القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤١(54) بَابٌ فِي ذِكْرِ كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ عَلَى مَنْ حَنِثَ وَاجِبَةٌ
241
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّبَنَ؛ أَكَلَ السَّمْنَ. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا مَحْدُودًا، أَوْ لَبَنَ شَاةٍ مَحْدُودَةٍ؛ لَمْ يَأْكُلْ سَمْنَهَا. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمْنَهَا؛ لَمْ يَأْكُلْ لَبَنَهَا، لَأَنَّ هَذَا لَا يَتَخَلَّصُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ، وَالْيَمِينُ وَاقِعَةٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْهُ خَارِجٌ. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ؛ أَكَلَ الشَّحْمَ الْخَالِصَ مِنَ اللَّحْمِ. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الشَّحْمَ؛ أَكَلَ اللَّحْمَ الْخَالِصَ مِنَ الشَّحْمِ. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ شَاةٍ مَحْدُودَةٍ؛ لَمْ يَأْكُلُ شَحْمَهَا، لِأَنَّ الشَّحْمَ مِنَ اللَّحْمِ يَخْرُجُ، وَإِنْ كَانَ مَحْدُودًا حَيْثَ. وَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الشَّعِيرَ؛ فَأَكَلَ خُبْزَ بُرٌ فِيهِ شَعِيرٌ حَيْتَ. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزَ شَعِيرٍ؛ فَأَكَلَ خُبْزًا فِيهِ شَعِيرٌ لَمْ يَحْنَتْ. وَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْبُرُ؛ فَأَكَلَ خُبْزَ ذُرَةٍ فِيهِ بُرٌ حَنِثَ. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزَ بُرٌ؛ فَأَكَلَ خُبْزَ ذُرَةٍ فِيهِ بُرٌ لَمْ يَحْنَتْ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي الْحَدِيدَ؛ فَاشْتَرَى بَابًا فِيهِ حَدِيدٌ لَمْ يَحْنَتْ، لأَن هَذَا غَيْرُ ذَلِكَ. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللّحْمَ؛ فَأَكَلَ الطَّرِيَ مِنَ السَّمَكِ لَمْ يَحْنَتْ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي الْخَشَبَ؛ فَاشْتَرَى دَارًا فِيهَا خَشَبٌ لَمْ يَحْنَتْ، لأَنَّهُ اشْتَرَى الدَّارَ. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي النَّوَى؛ فَاشْتَرَى تَمْرًا فِيهِ نَوَى لَمْ يَحْنَتْ، لأَنَّهُ اشْتَرَى التَّمْرَ وَلَمْ يَقْصِد إِلَى النَّوَى فِي ذَلِكَ. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي الشَّعِيرَ؛ فَاشْتَرَى بُرًا فِيهِ شَعِيرٌ لَمْ يَحْنَتْ لِأَنَّهُ اشْتَرَى الْبُرَّ. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا وَلَا يَذُوقُ؛ فَأَكَلَ شَيْئًا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمَ أَكْلٍ أَوْ ذَوْقٍ حَيْتَ. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْعَيْسَ؛ فَأَكَلَ شَيْئًا مِمَّا يُعَاشُ (1) بِهِ حَيْثَ، لَأَنَّ كُلِّ شَيْءٍ يُعَاسُ بِهِ. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ؛ فَأَكَلَ مِمَّا يَكُونُ طَعَامًا، مَا يُطْعَمُ حَيْثَ. وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ مَنْ خَالَفَ فَهَذَا قَوْلُنَا إِذَا أَكَلَ مِنْهُ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:
=
فَأَكَلَ مِنْهُ بِالْخُبْزِ حَيْثَ، وَفِي (د) وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ اللُّبَنَ فَأَكَلَ مِنْهُ بِالْخُبْزِ لَمْ يَحْنَتُ، أَمَّا فِي الْأَصْلِ فَـ «وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ اللَّبَنَ فَأَكَلَ مِنْهُ الْجُبْنَ حَنِثَ»، وَهِيَ مُسْتَقِيمَةٌ أَيْضًا الْمَعْنَى لَكِنْ الْحَدِيثَ يَتَّجِهُ إِلَى حَقِيقَةِ اللَّبَنِ وَهُوَ سَائِلٌ، وَلِذَلِكَ أَثْبَتْنَا عِبَارَةَ ب، ج. (1) عِبَارَةُ ب، ج «فَكُلُّ شَيْءٍ أُكِلَ مِمَّا يُعَاسُ بِهِ حَيْثَ».
في