القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦246
مختصر البسيوي
أَنْ يَقُولَ عَلَى أَثَرِ الْيَمِينِ مُتَّصِلا: إِنْ شَاءَ اللهُ، وَإِنْ قَدَّمَ الاِسْتِثْنَاءَ قَبْلَ الْيَمِينِ نَفَعَهُ، وَانْهَدَمَ الْيَمِينُ، وَإِنْ قَطَعَ بَيْنَ ذَلِكَ بِسُكُوتٍ أَوْ كَلَام لَمْ يَنْفَعُهُ
الاستثناء (2)
(1) في الْأَصْلِ: «انْهَدُ وَفِي ب، ج: «انْهَدَمَتْ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: د.
(2) الاسْتِثْنَاهُ عِنْدَ الْإِبَاضِيَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَهْدِمُ الْيَمِينَ إِنْ كَانَ مُتْصِلاً، يَقُولُ فِي الرِّسَالَةِ: «وَمَنِ اسْتَكْنَى فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ الإِسْتِثْنَاء، وَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ وَوَصَلَهَا بِيَمِينِهِ قَبْلَ أَنْ يَصْمُتَ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ رِسَالَةُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِي - (86/ 1)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ بَيْنَهُمَا بِالسَّكْتَةِ الْخَفِيفَةِ كَسَكْتَةِ الرَّجُلِ لِلتَّذَكَّرِ أَوْ لِلتَّنَفْسٍ أَوْ لانْقِطَاعِ الصَّوْتِ». وَقَالَ قَوْمٌ مِنَ التَّابِعِينَ يَجُوزُ لِلْحَالِفِ الاِسْتِثْنَاهُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّهُ لَهُ الاسْتِثْنَاهُ أَبَدًا عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْهُ مَتَى مَا ذَكَرَ يُنْظَرُ بِدَايَةُ الْمُجْتَهِد - (412/ 1)).