القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠25
مختصر البسيوي
يَدْخُلُ بَيْتًا مُسَقْفًا، وَيَخْرُجُ إِلَى الْجَنَازَةِ الَّتِي [يَلِي] الصَّلَاةَ عَلَيْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُعْتَكَفِ فَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَقَالَ قَوْمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَفِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ آخَرُونَ: فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا الْجَمَاعَاتُ جَائِرُ الاِعْتِكَافِ فِيهَا لِمَنْ نَذَرَ بِذَلِكَ. وَالنَّذْرُ فِي الْمَعْصِيةِ لَا يُوَفِّى بِهِ، وَالاِخْتِلَافُ فِي الْكَفَّارَةِ لَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ]).
(1) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالْأَكْمَالُ مِنَ النَّسَخِ الثَّلَاثِ. (2) زِيَادَةً وَرَدَتْ فِي (د) فَقَطْ.
٦٨١ / ٩٧٦
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.