الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦

256

مختصر البسيوي

الثُّلُثُ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوْلِ يَأْخُذُ الْخَالُ كَنِصْفِ مَا يَأْخُذُ الْعَمُ، وَوَلَدُ الْخَالِ كَنِصْفِ مَا يَأْخُذُ الْخَالُ، وَوَلَدُ الْعَمِّ كَنِصْفِ مَا يَأْخُذُ الْعَمْ، وَعَمُ الْأَبِ كَنِصْفِ مَا يَأْخُذُ آخِرُ وَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ الْعَمِّ، كَذَلِكَ أَخْوَالُ الْأُمِّ وَأَعْمَامُ الْأَبِ وَأَخْوَالُهُ كُلُهُمْ أَعْمَام فِي الْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ، وَأَخْوَالُ الْأُم وَأَعْمَامُهَا كُلُّهُمْ أَحْوَالٌ فِي الْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ، وَإِنْ كَانَ خَالٌ وَابْنُ عَمَّ أَوْ عَمِّ وَابْنُ خَالٍ قَامَ ابْنُ الْعَمْ مَقَامَ أَبِيهِ وَأَخَذَ سَهْمَ أَبِيهِ)، [وَكَذَلِكَ ابْنُ الْخَالِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ وَيَأْخُذُ سَهْمَ أَبِيهِ، وَقَالَ آخَرُونَ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ وَيَأْخُذُ سَهم نَفْسِهِ أَنْ لَوْ كَانَ أَبُوهُ حَيًّا".

وَاخْتَلَفُوا إِذَا لَمْ تُقْسَم الْوَصِيَّةُ حَتَّى يُولَد مِنَ الْأَقْرَبِينَ مَوْلُودٌ، قَالَ قَوْمٌ يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَمْ يَدْخُلُ مَعَهُمْ، وَمَنْ وُلِدَ قَبْلَ قَسْم الْوَصِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ، فَلَهُ سَهْمُهُ يُدْفَعُ إِلَى وَرَثَتِهِ (3)، وَالْغَائِبُ مِنَ الْمَصْرِ حَيْثُ لَا تُرْجَى أَوْبَتُهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ أَيْضًا. وَجَمِيعُ الْوَصَايَا لَا تُجَاوِزُ الثَّلُثَ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلَا لِعَبْدِ مِنْ سَيّدِهِ، وَالْعَبْدُ مِنْ غَيْرِ سَيْدِهِ جَائِزٌ لَهُ الْوَصِيَّةُ.

وَتُقْسَمُ الْوَصِيَّةُ عِنْدِي عَلَى الْقَرَابَةِ بِالسَّوِيَّةِ، عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِهَا وَهُوَ أَعْدَلُ، وَمَنْ أَوْصَى لَهُ بِثَمَرَةٍ نَخْلَةٍ مَعْلُومَةٍ، وَفِيهَا ثَمَرَةٌ فَإِنَّمَا لَهُ تِلْكَ الثَّمَرَةُ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِثَمَرَةِ نَخْلَةٍ وَلَا ثَمَرَةَ فِيهَا فَلَهُ ثَمَرَتُهَا مَا دَامَتْ، وَمَنْ أَوْصَى لَهُ بِنَخْلَةٍ بِعَيْنِهَا فَهِيَ لَهُ وَثَمَرَتُهَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ ثَمَرَةُ]

(1) فِي الْأَصْلِ نَفْسُهُ لَوْ كَانَ أَبُوهُ حَيَّاهُ وَهِيَ عِبَارَةُ الْمَسْأَلَةِ الثَّالِيَةِ كَمَا فِي النُّسَخِ الثَّلَاثِ. (2) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النَّسَخِ الثَّلَاثِ.

(3) هَكَذَا فِي الْأَصْلِ، وَفِي (د)، أَمَّا فِي (ب، ج) فَقَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَأَكْثَرُ الْقَوْلِ أَنَّهُ لَا سَهُمْ لَهُ، وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ».

(4) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ.