القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧١(60) بَابٌ فِي مِيرَاتِ الْعَصَبَةِ
271
أَعْتَقَهُمْ أَوْ أَعْتَقُوه، وَلَا يَتَوَارَتُ بِالْجِنْسِ إِلَّا الزَّنْج والهند والحَبَشَةُ وَالنُّوبَةُ. وَمِيرَاتُ الْمَجُوسِ بِالْأَرْحَامِ وَالْفَرِيضَةِ كَمِيرَاتِ أَهْلِ الْإِسْلَام وَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ لَهُ زَوْجَةٌ هِيَ أُخْتُهُ أَوْ أُمُّهُ أَوِ ابْنَتُهُ فَإِنَّهَا تَرِثُ، لأَنَّهَا أُخْتٌ أَوْ أُمِّ أَوِ ابْنَةٌ، وَلَا
تَرِثُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِيةِ) شَيْئًا.
(1) يَرِثُ الْمَوَالِي عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَيَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَحَقُّ مِنَ الْأَرْحَامِ إِذَا انْفَرَدُوا بِالْمِيرَاتِ، يَقُولُ فِي الرسالَةِ: «وَيَرِثُ الْمَوْلَى الْأَعْلَى إِذَا انْفَرَدَ بِجَمِيعِ الْمَالِ كَانَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةٌ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُ سهير كَانَ لِلْمَوْلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ أَهْلَ السَّهَامِ، وَلَا يَرِثُ الْمَوْلَى مَعَ الْعَصَبَةِ وَهُوَ أَحَقُّ مِنْ ذوِي الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا سَهْمَ لَهُمْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ رِسَالَهُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيِّ -
(180/ 1)
(2) فِي الْأَصْلِ الزَّوْجَةُ) وَالْمُثْبَتُ مِن ب. وَالْحَدِيثُ عَنْ تَوَارُثِ الْمَجُوسِ.