القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢(61)
بَابَ فِي مَعْرِفَةِ الْفَرَائِضِ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ بَنِيهِ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ نِسَاءٌ لَيْسَ مَعَهُنٌ ذَكَرَانِ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصْنَ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ لِصُلْبِهِ لَيْسَ مَعَهَا ذَكَرْ فَلَهَا النِّصْفُ، لَا تُزَادُ
عَلَيْهِ وَلَا تَنْقُصُ، وَوَلَدُ الاِبْنِ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ صُلْب. رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ بَنِيهِ رِجَالًا وَنِسَاءً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَي ابْنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ لَيْسَ مَعَهُ ذَكَرٌ فَلَهُنَّ الثَّلُثَانِ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنِهِ لَيْسَ مَعَهَا ذَكَرٌ، فَلَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيْتِ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ، وَلَا وَلَدُ ابْنِ، وَكَانَ
لَهُ وَلَدُ ابْنِ ابْنِ، فَإِنْ كُلِّ ذَلِكَ يَجْرِي عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، فَافْهَمْ ذَلِكَ. وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ لِصُلْبِهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ، فَلِابْنَتِهِ لِصُلْبِهِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ ابْنِهِ السُّدُسُ، تَمَامَ الثُّلُتَيْنِ. وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ لِصُلْبِهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ فَلِبْنَتَيْهِ لِصُلْبِهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ، وَلَا شَيْءَ لابْنَةِ الاِبْنِ بَعْدَ تَمَامَ الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ ابْنَةِ الابْنِ ابْنُ ابْنِ أَحْ لَهَا، كَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ الثُّلُتَيْنِ لِابْنِ ابْنِ الْابْنِ وَيُرَدُّ عَلَى ابْنَةِ الابْنِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ مِمَّا فِي يَدِهِ، فَيَكُونُ لَهُ الثَّلُثَانِ وَلَهَا الثُّلُثُ، فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ وَبَنَاتِ ابْنِ، فَلِلْبَنَاتُ الثُّلُثَانِ، وَلَا شَيْءٍ لِبَنَاتِ الابْنِ، فَإِنْ كَانَ