القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧(61) بَابٌ فِي مَعْرِفَةِ الْفَرَائِضِ
27
مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلَهَا الثَّمُنُ. رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَخْتَهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأُخْتَهُ لأَبِيهِ، فَلِأُخْتِهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ، وَلأُخْتِهِ لأَبِيهِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةُ الثُّلُتَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ. وَإِنْ تَرَكَ أَخْتَهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبِ، فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ والأمّ النِّصْفُ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةُ الظُّلُتَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ. وَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْن لأب وَأُمْ، وَأَخَوَاتِ لأب، فَلِأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأَمْ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ، وَلَا شَيْء لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ. فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِمَلَابِ أَخٌ لَهُنَّ كَانَ لَهُمْ مَا بَقِي، يُرَدُّ عَلَيْهِنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وَلَوْلَا هُوَ لَمْ يَرِثْنَ شَيْئًا. رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَا لِأَبِ وَأُمْ، وَأَخًا وَأُختا لأب، فَلِأُخْتِهِ لأبيهِ وَأُمْهِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْاحَ وَالْأُخْتِ مِنَ الْآبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَافُهُمْ مَا وَصَفْتُ لَكَ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَخَوَاتِ لِلَّابِ وَالْأُمِّ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، يَكُنْ عَصَبَةٌ مَعَ الْبَنَاتِ وَمَعَ بَنَاتِ الابْنِ، فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا وَلَدِ الْوَلَدِ شَيْئًا أَبَدًا). رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لَأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلِأُخْتِهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ لأَنَّهَا عَصَبَةٌ. رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخَاهُ لأَبِيهِ، فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَلَا شَيْءَ لأَخِيهِ مِنَ الْأَبِ. رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمْ. فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَإِخْوَتَهُ رِجَالًا وَنِسَاءً، فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، وَابْنَةَ ابْنِهِ، وَأُخْتَهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنِهِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ بِالْعَصَبَةِ. رِجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ، وَبَنَاتِ ابْنِهِ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَإِخْوَتَهُ لِأَبِيهِ رِجَالًا وَنِسَاءً،
(1) أَبَدًا» سَاقِطَةٌ مِنْ ب.