القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧(75) بَابٌ فِي إِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْمَوَارِيثِ
307
سَبْعَةَ عَشَرَ، فَذَلِكَ مِائَتَانِ وَأَرْبَعَةٌ مِنْهَا تَصِحُ فَرِيضَتُهُنَّ، فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُعْطِي كُلَّ وَاحِدَةٍ حَقَّهُ، فَارْجِعْ إِلَى أَصْلِ الْفَرِيضَةِ بِعَوْلِهَا، فَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ، فَاضْرِبْهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ، فَمَا بَلَغَ فَهُوَ حَقُّهُ، فَلِلزِّوْجَاتِ الرُّبُعُ: ثَلَاثَةٌ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ مَضْرُوبَةٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ، فَذَلِكَ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ سَهْمَا، وَهُنَّ أَرْبَعٌ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تِسْعَةُ أَسْهُم، وَلِلجَدَّاتِ سَهْمَانِ مَضْرُوبَانِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَهْمَا، وَهُنَّ سِتْ جَداتٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ أَسْهُم، وَلِلأَخَوَاتِ لِلأَبِ وَالْأُمِّ الثَّلُثَانِ: ثَمَانِيَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ، فَذَلِكَ سِتَّةٌ وَتِسْعُونَ سَهْمَا، وَهُنَّ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ أُخْتا، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ أَسْهُم، وَلِلأَخَوَاتِ لِلأُمّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ،
وَهُنَّ سِتْ عَشْرَةَ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةٌ، فَافْهَمْ مَا ذَكَرْتُ لَكَ.