القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢322
مختصر البسيوي
وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)) [الحشر: 7) [فَمَا نُهِيَ عَنْهُ فَهُوَ حَرَامٌ، وَلَا يَحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ إِلَّا الْجَرَادُ وَالسَّمَكُ بِالسُّنَّةِ (3) وَالإنْفَاقُ مِنَ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا
رقم (1129) وَالْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الْمَغَازِي: بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ (1544/ 4 رقم: 3979)، وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذُّبَائِحِ بَابُ تَحْرِيم أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ (63/ 6 رقم: 5116) وَابْنُ مَاجَهْ كِتَابُ النِّكَاحَ بَابُ النَّهْي عَنْ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ. (181/ 6) رقم: 2037) كُلُّهُمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب - كَرْمَ اللهُ وَجْهَهُ - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَةِ». (1) وَنَصُّ الْآيَةِ كَامِلَةً: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُن لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آنَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).
(2) زِيَادَةٌ أَنبَتْنَاهَا مِنْ د أَمَّا ب، ج فَقَدْ وَرَدَتْ هَكَذَا وَمَا نُهِيَ عَنْهُ حَرَامٌ». د، (3) أَخْرَجَهُ الرَّبِيعُ كِتَابُ الْأَحْكَام بَابُ الذُّبَائِحِ (243/ 1 رقم: 618) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ؛ فَالْمَيْتَتَانِ الْجَرَادُ وَالسَّمَكُ، وَالدَّمَانِ الْكَبِدُ وَالطَّحَالُ»، وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِح (173/ 2 رقم: 607) وَأَحْمَدُ (97/ 2، رقم 5723)، وَابْنُ مَاجَهْ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ: بَابُ الْكَبِدِ وَالصُّحَالِ (1102/ 2، رقم 3314)، وَالدَّارَ قُطْنِيُّ، بَابُ الصَّيْدِ وَالذُّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ (272/ 4 رقم: 25)، وَالْبَيْهَقِيُّ في الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ الْحَاكِمِ، كِتَابُ الطَّهَارَةِ: بَاب الْحُوتُ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ وَالْجَرَادُ (254/ 1) رقم: (1241)، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي الْمُنْتَخَب (260) رقم: (820) كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ. قَالَ الْبُوصَيْرِيُّ فِي «الزَّوَائِدِ»: هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. اهـ. وَأَخْرَجُه ابْنُ حِبَّانَ فِي الْمَجْرُوحِينَ» (58/ 2) وَأَعَلْهُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ: كَانَ مِمَّنْ يَقْلِبُ الْأَخْبَارَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ حَتَّى كَثُرَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ رَفْعِ الْمَرَاسِيلِ وَإِسْنَادِهِ الْمَوْقُوفِ فَاسْتَحَقِّ التَّرْكَ. وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُثَنِّى أَبُو يَعْلَى قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: «عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأُسَامَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بَنُو يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ لَيْسُوا بِشَيْءٍ». لَكِنْ وَثُقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ؛ وَلِذَلِكَ صَحْحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّرَاقُطْنِي يُنْظَرُ: نَصْبُ الرَّايَةِ لأَحَادِيثِ الْهِدَايَةِ (202/ 4)، مُخْتَصَرُ إِرْوَاءِ الْعَلِيلِ - (503/ 1 رقم: (2526) وَصَحِيحٍ وَضَعِيف سُنَنِ ابْنِ مَاجَة - (314/ 7 رقم: 3314).