القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٥(79)
بَابَ فِي ذِكْرِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النِّكَاحِ
وَحَرَامٌ تَزْوِيجُ الْأُمَّهَاتِ وَأُمَّهَاتِهِنَّ وَإِنْ عَلَوْنَ، وَالْبَنَاتِ وَبَنَاتِهِنَّ وَإِنْ سَفُلْنَ، وَبَنَاتِ الابْنِ وَإِنْ سَفُلْنَ، وَالْأَخَوَاتِ وَبَنَاتِهِنَّ وَإِنْ سَفُلْنَ، وَبَنَاتِ الْأَخِ وَإِنْ سَفُلَ مِنْ ذَلِكَ، وَبَنَاتِ الْأُخْتِ وَإِنْ بَعُدْنَ، وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ حَرَامٌ، وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُهُنَّ وَإِنْ عَلَوْنَ، وَبَنَاتُهُنَّ، وَإِنْ سَفُلْنَ، وَبَنَاتُ بَنِيهِنَّ وَإِنْ سَفُلْنَ)، وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَمَا وَلَدْنَ وَإِنْ سَفُلْنَ، وَمَا وَلَدْنَ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فَأُمُ الزَّوْجَةِ حَرَامٌ وَمَا عَلَا مِنْ ذَلِكَ، وَالرَّبَائِبُ الَّتِي دُخِلَ بِأُمَّهَاتِهِنْ حَرَامٌ تَزْوِيجُهُنَّ وَمَا وَلَدْنَ وَإِنْ سَفُلَ (3)؛ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا فَحَلَالٌ تَزْوِيجُهَا وَبَنَاتُهَا أَيْضًا وَنِسَاءُ الْأَبْنَاءِ حَرَامٌ عَلَى الْآبَاءِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَحَلَبِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ} [النساء: 23]، وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ) [النساء: 22] فَحَرَامٌ امْرَأَةُ الْأَبِ عَلَى الابْنِ أَبَدًا وَإنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَحَرَامٌ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنُ أُخْتَيْنِ فِي التزويج، وَلَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ فِي النِّكَاحِ، وَحَرَامٌ نِكَاحُ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
(1) فِي الْأَصْلِ «سَفُلُوا» وَالتَّصْحِيحُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ.
(2) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطْ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِمَّا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ النُّسَحُ الثَّلَاثُ.