القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧(80) بَابٌ فِي التَّزْوِيجِ عِنْدَ الْعَقْدِ
وَرُوِيَ عَنْهُ الله أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ نَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (1) فَعَلَى هَذَا لَا يُرَدُّ نِكَاحُ أَحَدٍ مِمَّن تَزَوْجَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، إِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِهِ.
=
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ. وَيُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ وَيَرِدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ وَيَردُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ»، وَأَخْرَجَهُ الرَّبِيعُ ضِمْنَ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ: بَابُ الدِّيَاتِ وَالْقَتْلِ عَنِ ابْنِ عباس ها (259/ 1 رقم: (663) وَلَيْسَ فِيهِ عَطْفُ الْأَمْوَالِ عَلَى الدِّمَاءِ، وَإِنْمَا قَالَ: «وَأَمْوَالُهُمْ بَيْنَهُمْ حَرَامٌ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (215/ 2 رقم: 7012)، وَأَبُو دَاوُدَ، كِتَابُ الدِّيَاتِ: بَابُ أَيْقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ (180/ 4، رقم 4530، وَالنِّسَائِيُّ (19/ 8)، كِتَابُ الْقَسَامَةِ: بَابُ الْقَوَدِ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْمَمَالِيكِ فِي النَّفْسِ (19/ 8، رقم 4734)، وَالْبَيْهَقِيُّ (29/ 8، رقم 15688) وَالْحَاكِمُ كِتَابُ قَسْم الْفَيْءِ (153/ 2، رقم 2623). وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ. وَلَيْسَ لَدَى هَؤُلَاءِ جَمِيعًا أَمْوَالُهُمْ». (1) الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ مَرَّةً مُرْسَلاً فِي كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ (394/ 3، رقم (1084) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَلَفْظِ «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ … الْحَدِيثَ وَقَالَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ خُولِفَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ المُرْسَلًا قَالَ التَّرْمِذِيُّ: قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَشبَهُ ولَمْ يَعُدْ حَدِيثُ عَبْدِ الْحَمِيدِ مَحْفُوظًا، وَمَرَّةً أَخْرَجَهُ مَوْصُولًا (395/ 3، رقم 1085) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدٍ ابْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزَنِيِّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبُ، وَأَبُو حَاتِمِ الْمُزَنِي لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ كِتَابُ النِّكَاحَ بَابُ الْأَكْفَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (105/ 6 رقم: 1957)، وَالْحَاكِمُ فِي كِتَابِ النِّكَاح (179/ 2، رقم (2695 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ له وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ بِأَنْ فِيهِ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ سُلَيْمَانَ أَخَا فُلَيْحٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ غَيْرَ
يْقَةٍ، وَوَثِيمَةُ لَا يُعْرَفُ.
وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ (141/ 1) رقم: (446) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَه وَقَالَ: لَمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ إِلا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ.
يَرْوِ