الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٠

340

مختصر البسيوي

يُسَمِّ صَدَاقًا رَجَعَتْ إِلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ. وَإِنْ تَزَوَّجَتْ) عَلَى دِرْهَم أَوْ وَدِينَارٍ) فَجَائِزُ، وَعَلى حَقٌّ آجِلِ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ عَاجِلا فَجَائِزٌ. فَإِذَا تَزَوَّجَتْ (3) عَلَى صَدَاقٍ [كَثِيرِ) إِنْ جَازَ بِهَا؛ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَأَلْفٌ، وَإِنْ لَمْ تَلِدُ فَأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الشُّرُوطِ حَدٌ؛ فَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ عِنْدِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَإِذَا تَزَوْجَهَا عَلَى صَدَاقٍ إِنْ جَازَ بِهَا لَمْ يَقْدِرِ فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ؛ لأَنَّ الْعَجْزَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَى صَدَاقٍ وَلَمْ يُسَمِّ عَاجِلا وَلَا أَجِلًا فَهُوَ عَاجِلٌ، وَإِنْ كَانَ لَهَا سُنَّةٌ فَهِيَ عَلَى سُنَّةِ نِسَائِهَا، وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا فَالصَّدَاقُ عَاجِلٌ.

وَلَيْسَ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَوَكَّلَ لِرَجُلٍ فِي تَزويج امْرَأَةٍ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ وَلِيُّهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَ الَّذِي يَدْعِي أَنَّهُ وَكِيلٌ بِلَا صِحَةٍ فَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى الْعَقْدِ، وَإِنَّهُ قَدْ زُوّجَ، وَيَشْهَدُونَ عَلَى الْمُتَزَوّج بِمَا أَفَرُ بِهِ الصَّدَاقَ لِلْمَرْأَةِ، وَلَا يَشْهَدُونَ أَنَّهُ زَوْجَ لَهَا حَتَّى يَصِحٌ أَنَّهُ وَلِيٌّ أَوْ وَكِيلٌ مِنْ وَلِيٍّ ثُمَّ يَشْهَدُونَ عَلَى التزويج أَنَّهُ زَوْجَ، وَقَدْ تَزَوَّجَ بِجَوَاز فِي الْحُكْمِ، وَلَا تَعْقِدُ الْمَرْأَةُ لِنَفْسِهَا عَقْدَ النِّكَاحِ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ بَنَاتِهَا وَلَا أَخَوَاتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةٌ فِي تَزْوِيجِ نَفْسِهَا أَوْ وَكِيلَةٌ فِي تَزْوِيجِ غَيْرِهَا أَمَرَتْ مَنْ يُزَوِّجُ مِنَ الرِّجَالِ بِالرَّسْمِ الَّذِي جُعِلَ لَهَا مِنَ الْوِصَايَةِ فِي ذَلِكَ وَالْوَكَالَةِ] إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ وَصَحٌ.

(1) في ب، ج: «تَزَوج».

(2) في النُّسَخِ الثَّلَاثِ: «دَرَاهِيمَ وَدَنَانِيرَ».

(3) في ب: تَزَوجَ.

(4) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ وَمِنْ ب، وَالإِكْمَالُ مِنْ: ج، د.

(5) فِي الْأَصْلِ وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوكِلَ الرَّجُلَ فِي … وَالتَّصْحِيحُ مِنَ النَّسَخِ الثَّلَاثِ مُتَّفِقَةٌ. (1) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ وَمِنْ ب، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ.