القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢342
مختصر البسيوي
ثَيِّبٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ وَهِيَ زَوْجَتُهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنْ صَدَاقَ الشَّيْبِ مِنْ نِسَائِهَا أَقَلُّ مِنْ صَدَاقِ الْبِكْرِ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَدَاقِ التَّيْبِ مِنْ نِسَائِهَا الثَّيِّبَاتِ. وَمَنْ تَزَوْجَ امْرَأَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا حِمَاعَ فِيهِ أَوْ عَلَى أَنَّهَا لَا يُجَامِعُهَا بِأَقَلْ مِنْ صَدَاقِهَا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُجَامِعُهَا أَوْ وَجَدَ الَّذِي لَا حِمَاعَ فِيهِ نَشَاطًا وَجَامَعَهَا، فَإِنْ ذَلِكَ لَهُمَا جَائِزٌ وَالشِّرْطُ بَاطِلٌ، وَتَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِي صَدَاقِهَا إِلَى صَدَاقٍ مِثْلِهَا أَوْ
صَدَقَاتِ نِسَائِهَا (1).
فَالنَّظَرُ فِي النَّارِ يُحَرِّمُ، وَفِي اللَّيْلِ وَظِلَّ الْمَاءِ لَا يُحَرِّمُ يُنظَرُ: جَامِعُ أَبِي صُفْرَةَ (56/ 1)، مَنْهَجُ الطَّالِبِينَ وَبَلَاغُ الرَّاغِبِينَ - للشَّيْخُ خَمِيسُ بْنُ سَعِيدِ الشَّقْصِيُّ الرُّسْتَاقِي (26/ 14)، جَامِعُ أَبِي الْحَسَنِ البسيوي (73/ 2). (1) في ب: إِلَى صَدَقَاتِ مِثْلِهَا أَوْ صَدَقَاتِ نِسَائِهَا». وَهَذِهِ الْفَقْرَةُ وَالَّتِي قَبْلَهَا سَاقِطَةٌ مِنْ: ج. وَذَلِكَ بِسَبَبٍ خَطَأَ النَّاسِخِ حَيْثُ أَدْخَلَ هَذَا الْبَابَ فِي الَّذِي بَعْدَهُ مَبْتُورًا.