القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣(82)
بَابُ مَا يُرَدُّ بِهِ التَّزويج
وَمِمَّا يُرَدُّ بِهِ التَّزْوِيجُ مِنَ النِّسَاءِ الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْعَفْلَاء)، وَالْبَرْصَاءُ، وَالنَّخْشَاءُ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِهَا قَبْلَ التزويج وَلَمْ يُعْلَمْ، فَلَمَّا اطْلَعَ عَلَى ذَلِكَ كَرِهَهَا؛ فَإِنْ لَهُ ذَلِكَ وَتَخْرُجُ بِلَا صَدَاقٍ إِذَا لَمْ يَجُزْ بِهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَتَزَوْجَهَا عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ بِذَلِكَ الَّذِي بِهَا ثُمَّ كَرِهَهَا وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا
(1) عَفِلَتِ الْمَرْأَةُ عَفَلا فَهِيَ عَفْلَاءُ وَعَفِلَتِ النَّاقَةُ، وَالْعَفَلَةُ الاِسْمُ، وَالْعَفَلُ والعَفَلَةُ بِالتَّحْرِيكِ فِيهِمَا: شَيْءٌ يَخْرُجُ فِي قُبُلِ النِّسَاءِ وَحَيَاءِ النَّاقَةِ شِبْهُ الْأَدْرَةِ الَّتِي لِلرِّجَالِ فِي الخُصْيَةِ. قَالَ فِي اللَّسَانِ: وَحَكَى الْأَزْهَرِيُّ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ: الْعَفْلِ: نَبَاتُ لَحْمٍ يَنْبُتُ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ الْقَرَنُ. وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: الْعَفَلُ: شَيْءٌ مُدَوِّرٌ يَخْرُجُ بِالْفَرْجِ قَالَ: وَلَا يَكُونُ فِي الْأَبْكَارِ وَلَا يُصِيبُ الْمَرْأَةَ إِلَّا بَعْدَمَا تَلِدُ. وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ الْعَفَلُ فِي الرِّجَالِ: غِلَظٌ يَحْدُثُ فِي الدُّبُرِ وَفِي النِّسَاءِ. وَقِيلَ: الْعَفْلَاءُ مِنَ الشَّفَاءِ: الَّتِي تَنْقَلِبُ عِنْدَ الضَّحِكَ. وَقِيلَ: هِيَ لَحْمَةٌ فِي الْفَرْجِ تُشْبِهُ الْيَقْطِيئَةِ الصَّغِيرَةِ. وَهِيَ مُتَدَلِّيَّةٌ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ، تَمْنَعُ الْجِمَاعَ. وَلَيْسَ فِيهَا نَظَافَةٌ. يُنظَرُ: لِسَانُ الْعَرَبِ - (457/ 11)، تَاجُ الْعَرُوس - (7337/ 1)، الْمُحِيطُ فِي اللُّغَةِ ـ (99/ 1)، منْهَجُ الطَّالِبِينَ - (209/ 14). (2) البَرَصُ مُحَرَّكَةً: بَيَاضٌ يَظْهَرُ فِي ظَاهِرِ الْبَدَنِ، وَالْأُنْثَى بَرْصَاءُ، يُنْظَرُ: الصَّحَاحُ فِي اللُّغَةِ - (39/ 1)، الْقَامُوسُ الْمُحِيطُ - (790/ 1)، لِسَانُ الْعَرَبِ - (5/ 7).
(3) فِي النُسَخ (ب، ج، د) والنخشة». نُخِشَ الرَّجُلُ فَهُوَ مَنْخُوسٌ أَيْ: مَهْزُولٌ وَامْرَأَةٌ مَنْخُوشَةٌ: لَا لَحْمَ عَلَيْهَا كِتَابُ الْعَيْن - (171/ 4)، لِسَانُ الْعَرَبِ - (352/ 6).