القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠350
مختصر البسيوي
عَلَى الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي طَلَّقَ الْآمَةَ مِنَ الْعَبْدِ وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ بِيعَتِ الْأَمَهُ فَعَلَى الزَّوْجِ النِّفَقَةُ مَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ إِذَا خَلْاهَا مَوْلَاهَا لِزَوْجِهَا كَمَا وَصَفْنَا فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا رَضِيَ بِذَلِكَ، وَإِنْ حَمَلَهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ جَازَ لَهُ إِذَا عَرَضَ عَلَى الزَّوْجِ الْخُلْعَ فَأَبَى؛ فَعَلَى قَوْلٍ يَلْزَمُ الزَّوْجَ النِّفَقَةُ، وَالَّذِي نَأْخُذُ بِهِ
أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي الْحُكْمِ إِلَّا أَنْ يُخْلِيَهَا لَهُ فَيَلْزَمَهُ فِي حَالِ ذَلِكَ.
٧٨١ / ٩٧٦
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.