القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣(86) بَابٌ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ
353
وَإِنِ اخْتَارَتْ أَبَاهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ أُمُّهَا مُتْهَمَةٌ فِي نَفْسِهَا أَوْ عِنْدَهَا مِنَ الرِّجَالِ مَنْ زَوْجِ أَوْ أَحَدٍ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الْجَارِيَةِ، فَإِنْ الْآبَ أَوْلَى بِهَا مِنَ الْأُمْ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ. وَكُسْوَةُ الصَّبِيِّ ثَوْبٌ، وَفِي الصَّغَرِ قَمِيصٌ وَدِثَارٌ يُكِنُّهُ عَنِ الْبَرْدِ وَالْحَرْ، وَالْأُنْثَى قَمِي، وَإِذَا صَارَتِ امْرَأَةٌ فَأَرْبَعَةُ أَثْوَابٍ.
(1) في الأصل: «الشَّرْطِ»، وَالْعِبَارَةُ الْمُثْبَتَةُ مَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ النُّسَحُ الثَّلَاثُ لَأَنْ الْحَدِيثَ عَنْ وَصْفِ مُعَيَّنٍ فِي الْمَرْأَةِ بِهَا يَكُونُ الْأَبُ أَوْلَى مِنْهَا بِالْحَصَانَةِ.
٧٨٤ / ٩٧٦
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.