الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨

358

مختصر البسيوي

وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَا شَرَقَتِ الشَّمْسُ وَمَا غَرَبَتْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شَرَقَتِ الشَّمْسُ وَإِذَا غَرَبَتْ فَهُمَا اثْنَتَانِ. وَإِنْ قَالَ: عِنْدَ شُروقِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُروبِهَا فَهِيَ اثْنَتَانِ، وَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ طَلَقَتْ وَاحِدَةً وَإِذَا غَرَبَتْ طَلَقَتْ أُخْرَى فَصَارَ اثْنَتَيْنِ. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلِّمَا شَرَقَتِ الشَّمْسُ وَكُلَّمَا غَرَبَتْ، فَإِنْها تَطْلُقُ ثَلَاثًا [فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ تَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ، فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَإِنْهَا تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ، وَقَدْ قِيلَ ثَلَاثًا. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلِّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي [فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً) طَلَقَتْ ثَلَاثًا. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةٌ قَبْلَ تَطْلِيقَةٍ قَالُوا: وَاحِدَةٌ. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةٌ قَبْلَهَا تَطْلِيقَةٌ فَهِيَ اثْنَتَانِ، وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ بَعْدَهَا تَطْلِيقَةٌ. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَغَدًا [طَلَقَتِ الْيَوْمَ، وَغَدًا] حَشْو. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٍ إِذَا جَاءَ غَدٌ، طَلَقَتْ غَدًا حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ إِذَا جَاءَ غَدٌ، طَلَقَتْ مِنْ حِينِهَا. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا هَلْ الْهِلَالُ طَلَقَتْ إِذَا هَلْ الْهِلَالُ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا وَعَمْرًا، فَلَا تَطْلُقُ حَتَّى تُكَلِّمَهُمَا جَمِيعًا. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ كَلْمْتِ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا، فَكَلْمَتْ أَحَدَهُمَا طَلَقَتْ وَإِنْ قَالَ: إِنْ حَدِّثْتِ بِهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْبَرْتُكِ بِهِ أَحَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَحَدَّثَتْ صَبِيا طَلَقَتْ وَإِنْ قَالَ: إِنْ حَدَّثْتِ بِهِ فَأَنْتِ طَالِقٍ، فَحَدَّثَتْ بِبَعْضِهِ وَلَمْ تُحَدِّثْ بِهِ كُلِّهِ؛ لَمْ تَطْلُق حَتَّى تُحَدِّثَ بِهِ كُلَّهُ. وَإِنْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ بَيْتَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٍ فَدَخَلَ مِنْهَا شَيْءٌ طَلَقَتْ لأَن الطَّلَاقَ لَا يَتَجَزْلُ، وَإِنْ دَخَلَتْ نَاسِيَةٌ طَلَقَتْ، وَإِنْ أُدْخِلَتْ كَرْهًا لَمْ تَطْلُق، وَقَدْ قِيلَ تَطْلُقُ وَإِنْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ بَيْتَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَهِيَ فِيهِ دَاخِلَةٌ، فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ عِنْدَ فَرَاغِ كَلَامِهِ

(1) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ. (2) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ. (3) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ.

به