القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٤364
مختصر البسيوي
وَإِنْ قَالَ: يَا طَوَالِقُ طَلَقَتْ أَيْضًا، وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ وَقَالَتْ: طَلِّقْنِي، فَأَخَذَ بِقَرْنِ شَاتِهِ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، طَلَقَتْ زَوْجَتُهُ حَتَّى يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ يَا شَاءُ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِنَّهُ أَرَادَ الشَّاةَ حَتَّى يَقُولَ: أَنْتِ يَا شَاةُ طَالِقٌ. وَإِذَا كَانَتْ تُخَاطِبُهُ بِالطَّلَاقِ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلَقَتْ وَلَوْ لَمْ يُسَمٌ بِاسْمِهَا، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ تُخَاطِبُهُ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: أَنْتَ طَلَّقْتَنِي، فَقَالَ: لَا، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْحُكْمِ وَإِنْ قَالَ: أُمُّ عَمْرٍو طَالِقٌ مَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ طَلَقَتْ. فَإِنْ قَالَ: لَمْ أَعْنِ زَوْجَتِي، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لأَنَّ الْحُكْمَ يَتَوَجَّهُ إِلَى الزَّوْجَةِ. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا؛ فَإِنْ الطَّلَاقَ يَقَعُ وَلَيْسَ هَذَا اسْتِثْنَاء. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَضَيْتِ عمروا فَإِنْ الطَّلَاقَ يَقَعُ، وَسَلْ عَنْ هَذَيْنِ).
(1) في ب: زايدةٌ بعد «هَذَيْنِ»: «وإن قال إن طلقت، وإن قال أنها لم تطلق حتى يفعل ذلك
وفي ج» … أنه لم يطلق حتى يفعل ذلك».