القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩(91) بَابٌ فِي الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ الزَّوْحِ
369
وَعِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنْ بَيْعَ الطَّلَاقِ جَائِرٌ لِغَيْرِ الْمَرْأَةِ، وَلَا تَطْلُقُ حَتَّى يُطَلِّقَهَا الْمُشْتَرِي، وَإِذَا كَانَ الْبَيْعُ لِلْمَرْأَةِ فَجَائِزٌ وَيَقَعُ الْخُلْعُ؛ لأَنَّهُ فِدْيَةُ الثَّمَنِ، وَعِنْدَهُمْ أَنَّ الرَّهْنَ فِي الطَّلَاقِ جَائِزُ، وَإِذَا طَلَّقَ الْمُرْتَهِنُ أَوِ الزَّوْجُ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَفِي
نَفْسِي مِنْ رَهْنِ الطَّلَاقِ).
(1) هَكَذَا فِي الْأَصْلِ، وَفِي (د)، أَمَّا فِي (ب) و (ج) فَجَاءَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ كَالتالي: «وَعِنْدَهُمْ أَنْ الرُّهْنَ فِي الطَّلَاقِ جَائِزُ، وَفِي نَفْسِي مِنْ رَهْنِ الطَّلَاقِ، وَإِذَا طَلْقَ الْمُرْتَهِنُ أَوِ الزُوْجُ وَقَعَ
الطلاق».
٨٠٠ / ٩٧٦
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.