القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧١(92) بَابٌ فِي أَسْمَاءِ الطَّلَاقِ مِنَ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ
371
أَرَادَ وَاحِدَةً فَهِيَ بَائِنَةٌ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ طَلاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُهُ إِلَّا زُفَرَ، فَإِنَّهُ قَالَ: إِنْ أَرَادَ اثْنَتَيْنِ فَهُمَا اثْنَتَانِ وَذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهَا تَخْضَعُ لِلنِّيَّةِ فَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَلَا اعْتِبَارَ لِلْعَدَدِ إِذْ هِيَ ثَلَاثٌ مُبَاشَرَةٌ فِي الْمَدْخُولِ ثَلَاثٌ مُبَاشَرَةٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، قَالَ فِي الرِّسَالَةِ: «وَإِنْ قَالَ بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَهِيَ ثَلَاثٌ فِي الَّتِي دَخَلَ بِهَا، وَيَنْوِي فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ مَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد إِلَّا أَنَّهُ يَتَحَرِّجُ مِنَ الْفُتْيَا بِهِ. (يُنْظَرُ: الْمَجْمُوعُ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ - (101/ 17)، الاسْتِذْكَارُ - (15/ 6)، الْمَبْسُوطُ لِلسِّرَخْسِي - (130/ 6)، الْمُغْنِي - 257/ 16)، بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ - (76/ 2) الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ (255/ 3)، شَرْحُ النيل وَشِفَاءُ الْعَلِيلِ (461/ 13)).