القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣(92) بَابُ ذِكْرِ الْإِيلَاءِ
373
قَرَبَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: إِنْ لَمْ يَقْدَمْ] (1) زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِذَا لَمْ يَقْدَمْ زَيْدٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ وَلَا يَطَأُ، وَقَوْلُهُ: إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لَا يَطَأُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَطَأَ وَقَدْ قَدِمَ زَيْدٌ فَيَكُونُ قَدْ وَطِئَ حَرَامًا. وَإِذَا قَالَ إِنْ لَمْ يَجِئْ عَمْرُو مِنْ سَفَرِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ لَا يَطَأُ، وَإِذَا لَمْ يَجِئْ عَمْرُو حَتَّى تَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ. وَقَوْلُهُ إِنْ لَمْ تَدْخلِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهُوَ لَا يَطَأُ، وَإِنْ لَمْ تَدْخِلِ الدَّارَ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ، وَقَوْلُهُ: إِنْ لَمْ تَأْكُلْ هَذَا الطَّعَامَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهُوَ لَا يَطَأُ، فَإِنْ لَمْ تَأْكُلْ هَذَا الطَّعَامَ حَتَّى تَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالإيلاءِ، وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ؛ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ مِنْ يَوْمِهَا، وَيَكُونُ هُوَ خَاطِبًا فِي الْخُطَّابِ كَغَيْرِهِ، [وَإِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ، فَبِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَصَدَاقٍ، وَإِنْ وَطِئَ فِيمَا يَلْزَمُ الْإِيلَاءَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ يُرِيدُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ: طَلَاقُكِ بِيَدِكِ] (2).
(1) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ. (2) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقَطٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النِّسَحُ الثَّلَاثِ.