القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩(96)
بَابَ فِي رَبِّ الْمُطَلَّقَة
(1)
وَأَكْثَرُ الْقَوْلِ أَنْ رَدْ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَبَرِّيَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ سَوَاءٌ فِي (1) لَفْظِ الْمُرَاجَعَةِ. وَالْمُطَلَّقَةُ تُرَدُّ وَإِنْ كَرِهَتْ وَالْمُخْتَلِعَةُ لَا تُرَدُّ إِلَّا بِرَأْيِهَا. فَإِذَا أَرَادَ رَدْ الْمُطَلَّقَةِ وَمُرَاجَعَتِهَا رَدَّهَا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَلَفْظُ الرَّدْ أَنْ يَقُولَ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ رَدَدْتُ زَوْجَتِي فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ بِحَقِّهَا وَمَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا، فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَإِنْ قَالَ: قَدْ رَدَدْتُهَا وَرَاجَعْتُهَا بِحَقِّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَإِنْ قَالَ: قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ مِنَ الزَّوْجِيَّةِ فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَإِنْ قَالَ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ رَاجَعْتُهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَقِّ فَذَلِكَ جَائِزُ، وَقَدْ
قِيلَ: إِنَّهُ إِذَا ذَكَرَ الْحَقِّ عِنْدَ الْمُرَاجَعَةِ لَزِمَهُ.
(1) فِي النُّسَخِ الثَّلَاثِ زِيَادَةُ فِي بَابِ .. ».