القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٢382
مختصر البسيوي
زَوْجِهَا بَعْدَ أَنْ طَلَقَتْ وَانْقَضَتِ الْعِدْةُ وَتَزَوْجَتْ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنْةِ، وَلَا أَرَى لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِهَا [قَبْلَ مُرَاجَعَتِهَا] (1) لأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ فِعْلاً يَمْنَعُهُ عَنْ
ذَلِكَ وَهُوَ الطَّلَاقُ الَّذِي يُحَرِّمُهَا.
=
شَهَادَتُهُمَا مِنْ بَابٍ أَوْلَى، وَالْمُؤَلِّفُ أَرَادَ هُنَا كَثْرَةَ الْمُبَرِّرَاتِ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ حَيْثُ لَا تَنْفَعُ
بَعْدَ فَوَاتِ الْأَوَانِ.
(1) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطْ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ.
٨١٣ / ٩٧٦
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.