القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٧(117) بَابٌ فِي حَدِّ الزَّانِي
467
وَتُكَلَّفَ يَدَاهُ؛ لِئَلَّا يَبْطِسُ بِهِمَا، وَيُدْخَلُ فِي الْحُفْرَةِ إِلَّا رَأْسَهُ وَعُنُقَهُ، ثُمَّ يَوْمِي الشُّهُودُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ حَتَّى يُقْتَلَ وَيُدْفَنَ، وَإِنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا رَمَاهُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2]. وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ بِالزِّنَا مَعَ الْإِمَامِ وَشَهِدَ اثْنَانِ بِالْإِحْصَانِ جَائِزٌ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْإِحْصَانَ جُلِدَ، وَإِنْ صَحْ أَنَّهُ مُحْصَنٌ رُحِمَ. وَإِنْ رَجَعَ الشُّهُودُ وَقَدْ جُلِدَ أَوْ رُحِمَ كَانَ عَلَيْهِمُ الضَّمَانُ، وَإِنْ رَجَعُوا قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ كَانُوا قَذَفَةٌ وَلَزِمَهُمُ الْحَدُّ، وَإِنْ رَجَعَ وَاحِدٌ بَعْدَ أَنْ شَهِدُوا جَمِيعًا وَثَبَتَ الْبَاقُونَ كَانَ الْحَدُّ عَلَى الرَّاجِعِ وَدُرِئَ الْحَدُّ عَنِ الْبَاقِينَ وَعَنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ غَيْرُ عُدُولٍ لَمْ يُحَدُّوا لِأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ وَدُرِئَ الْحَدُّ عَمَّنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ أَوِ اثْنَانِ وَشَبَّهَ الْبَاقِي فِي شَهَادَتِهِ جُلِدَ مَنْ شَهِدَ إِذَا لَمْ تَتِمَّ شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ عَلَيْهِ. وَلَا حَدٌ عَلَى مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، وَلَا حَدٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ])، وَإِنْ رَجَعَ بَعْضُ الشُّهُودِ وَقَدْ قَامَ الْحَدُّ لَزِمَ مَنْ رَجَعَ أَرْسُ الْحَدٌ، وَإِنْ كَانَ مَرْجُومًا كَانَ الدِّيَةُ. وَقَدْ قِيلَ: عَلَى الرَّاجِعِ بِقِسْطِهِ مِنَ الدِّيَةِ وَلَوْلَا شَهَادَتُهُمْ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ رَجَعُوا جَمِيعًا لَزِمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رُبْعُ الدِّيَةِ. فَإِنْ قَالُوا: تَعَمَّدْنَا الشَّهَادَة عَلَيْهِ زُورًا، وَقَدْ رُحِمَ كَانَ عَلَيْهِمُ الْقَوَدُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَإِنْ رَجَعَ مَنْ شَهِدَ بِالْإِحْصَانِ، وَثَبَتَ مَنْ شَهِدَ بِالزِّنَا مَضَى الْحَدُ. وَلَا أَقُولُ: إِنَّهُ يَلْزَمُ مَنْ شَهِدَ بِالْإِحْصَانِ شَيْءٌ؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِحَدٌ فَانْظُر فِي ذَلِكَ. وَإِنْ أَقَرُ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ قُبِلَ مِنْهُ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ أَوَّلُ الْحَد.
وَالْمُحْصَنُ: كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجٌ وَجَازَ بِزَوْجَتِهِ فَهُوَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مُحْصَنٌ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْإِحْصَانِ أَوْ وُلِدَ لَهُ أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَهُوَ مُحْصَنٌ، وَإِنْ
(1) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ وَالإِكْمَالُ مِنْ: ب. (2) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ.