القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٦476
مختصر البسيوي
لَيْسَ عَلَى مَوَالِيهِمْ أَكْثَرُ مِنْ تَسْلِيمِ الرَّقَبَةِ، فَإِنْ كَانَ مَالًا أَوْ نَفْسًا أَوْ تَعَمُّدًا أَوْ خَطَأَ كَانَ الْخِيَارُ لِمَوْلَاهُ، إِنْ شَاءَ سَلَّمَهُ وَإِن شَاءَ فَدَاهُ. وَإِن كَانَتْ حِنَايَتُهُ [الْعَبْدُ] أَقَلَّ مِنَ الْقَتْلِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الرَّقَبَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ ذَلِكَ، وَإِنِ امْتَنَعَ بَيْعَ الْعَبْدِ فِي الْجِنَايَةِ وَدَفَعَ لَهُ مَا بَقِيَ مِنَ الثَّمَنِ. وَإِنْ كَانَتْ حِنَايَةُ الْعَبْدِ قَتْلًا عَلَى [الْعَمْدِ] (2) مِمَّا يُنْفِدُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ أَوْ قَتَلَ حُرًّا عَمْدًا، فَإِنَّ الْخِيَارَ لَأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَبْدَ، وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا بَاعُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَخْدَمُوهُ، فَالْخِيَارُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَمَا يَلْحَقُ مَوْلَاهُ غَيْرَ رَقَبَتِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَمْوَالِ وَالْفُرُوجِ فَذَلِكَ فِي] (3) رَقَبَةِ الْعَبْدِ.
(1) سَاقِطْ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنْ: ب. (2) سَاقِطْ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنْ: ب.
(3) سَاقِطْ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ.