القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٨478
مختصر البسيوي
يُحَذِّرْهُ ضَمِنَ إِذَا وَقَعَ فِي مَثْلَف. وَمَنْ حَفَرَ بِثْرًا فِي الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ أَوْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ضَمِنَ مَا وَقَعَ فِيهَا وَتَلَفَ مِنْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ وَمَنَ حَفَرَ بِثْرًا أَوْ نَهْرًا فِي غَيْرِ حَقِّهِ ضَمِنَ مَا عَطَبَ فِيهِ، وَمَنْ حَفَرَ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ فَلَا صَمَانَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ، أَوْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا هُوَ جَائِزٌ لَهُ. وَمَنْ حَفَرَ بِثْرًا فِي مَنْزِلِهِ فَدَخَلَ إِنْسَانُ إِلَيْهَا بِلَا رَأْيِهِ فَوَقَعَ فِيهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَدْخَلَ أَحَدًا فِي اللَّيْلِ وَلَا يَدْرِي، أَوْ أَدْخَلَ أَعْمَى وَلَمْ يُحَذِّرْهُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ إِنْ وَقَعَ فِيهِ ضَمِنَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَإِنْ أَطْلَعَ صَبِيًّا نَخْلَةٌ أَوْ عَبْدًا بِلَا رَأْي مَوْلَاهُ، وَلَا أَبِ الصَّبِيِّ فَصُرِعَ ضَمِنَ، وَإِنْ أَطْلَعَ بَالِغَا فَصُرِعَ لَمْ يَضمَنْ، وَإِنْ صَرَعَ الطَّالِعُ عَلَى أَحَدٍ فَقَتَلَهُ، فَإِنْ كَانَ الطَّالِعُ رَبُّ الْمَالِ أَوِ الْأَخِيرَ أَوِ الدَّاخِلَ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ، فَعَلَى الَّذِي صَرَعَ عَلَيْهِ الصَّمَانُ (2)، وَإِنْ دَخَلَ بِغَيْرِ [رَأْي] (3) رَبِّ الْمَالِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي صُرعَ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ صُرِعَ فِي بِثْرِ رَجُلٍ وَجَرٌ رَجُلًا آخَرَ وَجَرُ الثاني ثَالِثا، فَإِنْ الْأَوَّلَ يَضمَنُ الثَّانِي، وَالثَّانِيَ يَضْمَنُ الْأَخِيرَ، وَالْأَوَّلَ لَا يَضمَنُ لَهُ أَحَدٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبِثْرُ حَفَرَهُ رَجُلٌ مُتَعَمِّدٌ فِي طَرِيقٍ أَوْ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ، فَيَضْمَنُ الَّذِي حَفَرَ الْبِثْرَ ذَلِكَ لَهُ. وَإِنْ دَفَعَ رَجُلٌ رَجُلًا فَصُرِعَ عَلَى الْآخَرِ (فَقَتَلَهُ، فَإِنْ الدَّافِعَ ضَامِنٌ لَهُمَا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَدْفُوع الْأَوْلِ عَلَى الثَّانِي لأَنَّهُ مَغْلُوبٌ وَمَنْ وَضَعَ فِي طَرِيقِ حَجَرًا فَعَثَرَ بِهِ أَحَدٌ، كَانَ الصَّمَانُ عَلَى الَّذِي وَضَعَ الْحَجَرَ، وَإِنْ عَثَرَ فِيهِ إِنْسَانٌ فَوَقَعَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ، فَإِنّ الدِّيَةَ عَلَى الَّذِي وَضَعَ الْحجر. وَإِنْ قَعَدَ رَجُلٌ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ
(1) فِي الْأَصْلِ: «بِمَثْلَفِ»، وَفِي ج: «فِي مَتْلَفَةٍ»، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، د. (2) وَقَعَ فِي ب خَلْطُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالَّتِي بَعْدَهَا.
(3) سَاقِطْ مِنَ الْأَصْلِ وَبِ، وَالإِكْمَالُ مِنْ: ج.
(4) سَاقِطْ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنْ: ب.