القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٩(121) بَابٌ فِي أَحْدَاثِ الدَّوَابُ
479
فَعَثَرَ بِهِ إِنْسَانٌ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِمَنْ عَثَرَ بِهِ فِيمَا أَصَابَهُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَعَدَ مِنْ عَيَاءٍ فَلَا يَضْمَنُ. وَمَنْ وَضَعَ مَتَاعَهُ فِي طَرِيقٍ؛ فَعَشَرَ بِهِ إِنْسَانٌ أَوْ تَلَفَ بِهِ مَالٌ أَوْ نَفْسٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ. وَالْمَاشِيَانِ أَيُّهُمَا صَدَمَ صَاحِبَهُ ضَمِنَ لَهُ مَا أَصَابَهُ، فَإِنْ أَشْرَعَ جَنَاحًا فِي الطَّرِيقِ فَوَقَعَ عَلَى أَحَدٍ ضَمِنَ مَا أَصَابَ الْجَنَاحُ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ، مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ الْعَمَلَةِ) وَهُمْ يَعْمَلُونَ فَهُمْ ضمَنَاءُ، فَإِنْ أُمِرُوا بِهِ فَإِنْ ذَلِكَ عَلَى مَنْ جَعَلَهُ هُنَالِكَ وَأَمَرَ بِهِ. وَمَنْ قَادَ قِطَارًا فِي طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ ضَمِنَ مَا أَصَابَ الْقِطَارُ بِمَقْدَمِهِ. فَإِنْ رَكِبَ دَابَّةٌ فَأَصَابَتْ بِمَقْدَمِهَا فَقَدْ ضَمِنَ، وَالْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ [يَضْمَنُونَ]. وَإِنْ كَفَحَ (3) وَإِنْ كَفَحَ الرَّاكِبُ الدَّابَّةَ فَرَجَعَتْ مُتَأَخَّرَةٌ، فَأَصَابَتْ بِمَأْخَرِهَا فَإِنْ ذَلِكَ فِعْلُ الرَّاكِبِ، وَقَدْ ضَمِنَ مَا أَصَابَتْ مِنْ ذَلِكَ. وَمَنْ مَالَ لَهُ جِدَارٌ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَصَرَعَ عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَضمَنْ، وَإِنْ تُقُدِّمَ إِلَيْهِ فِي صَرْفِهِ، وَقَدْ كَانَ مَخُوفًا وَلَمْ يَصْرِفْهُ فَوَقَعَ عَلَى أَحَدٍ صَمِنَ بَعْدَ الْتَّقْدِمَةِ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ نَخْلَةٌ لَهُ مَائِلَةٌ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ شَجَرَةٌ فَتُقُدِّمَ عَلَى رَبِّهَا فِي إِصْلَاحِهَا فَلَمْ يَصْرِفْهَا فَوَقَعَتْ عَلَى أَحَدٍ فَقَتَلَتْهُ ضَمِنَ مَا أَصَابَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَلْقَى فِي الطَّرِيقِ نَارًا فَأَصَابَتْ مَالًا أَوْ نَفْسًا ضَمِنَ مَا أَصَابَ ذَلِكَ، فَإِنْ وَقَعَتْ مِنْهَا جَمْرَةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَمَا أَصَابَتْ تِلْكَ الْجَمْرَةُ ضَمِنَهُ، فَإِنْ أَتَى آتٍ فَأَلْقَى عَلَيْهَا حَطَبًا فَأَصَابَتْ بِلَهَبِهَا وَزِيَادَتِهَا؛ فَإِنْ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَلْقَى الْحَطَبَ، فَإِنْ وَضَعَ فِي حَقِّهِ نَارًا فَأَصَابَتْ بِلَهَبِهَا أَحَدًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَضَعَ فِي غَيْرِ حَقٍّهِ
(1) فِي الْأَصْلِ: «يَعْمَلُهُ»، وَالْمُثْبَتُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ.
(2) سَاقِطْ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنْ: ب. (3) الْمُكَافَحَةُ مُصَادَفَةُ الْوَجْهِ بِالْوَجْهِ مُفَاجَأَةً، كَفَحَهُ كَفْحًا وَكَافَحَهُ مُكَافَحَةً وَكِفَاحًا لَقِيَهُ مُوَاجَهَةً، وَقَالَ الْخَلِيلُ: عَنْ مُفَاجَأَةٍ. وَلَقِيَهُ كَفْحًا وَمُكَافَحَةً وَكِفَاحًا؛ أَيْ: مُوَاجَهَةً (كِتَابُ
الْعَيْنِ - (65/ 3)، لِسَانُ الْعَرَبِ - (573/ 2).