الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٧

(127) بَابٌ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرِ الْيَتِيم

497

مَالِهِ (1)، [وَأَنْ تُنْظَرَ لَهُ] (2)، [وَفِي مُقَاسَمَةِ شُرَكَائِهِ، وَقَبْضِ حِصَّتِهِ مِنَ الْمُشَارَكَةِ] (3)، وَقَبْضِ مَالِهِ مِمَّا وَجَبَ وَيَجِبُ، وَإِجزاءِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَبَيْعِ مَا تَرَى بَيْعَهُ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي مَصَالِحِهِ. [فَإِذَا صَارَ وَكِيلًا فَلَهُ قَبْصُ مَالِهِ وَالنَّظَرُ لَهُ، وَالنَّظَرُ في مَصَالِحِهِ])، وَإِجْرَاءُ النَّفَقَةِ، وَقَبْضُ الثَّمَنِ)، وَحَصَادُ الزِّرَاعَةِ، وَبَيْعُ الْعُرُوضِ وَالثَّمَرِ وَمَا يَحْتَاجُ مِنْ بَيْعِ الْأَصْلِ فِي نَفَقَةِ الْيَتِيمِ وَإِجْرَاءِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، وَالْكِسْوَةِ لَهُ عَلَى قَدْرِ كِسْوَةِ مِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَمِثْلُهُ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فَكَذَلِكَ)، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ وَاسِعًا صَحْى لَهُ، وَاتَّخَذَ لَهُ الْمَنِيحَةَ لِلَبَنِهَا، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُخْدَمُ اسْتَخْدَمَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ التَّعْلِيمِ؛ عَلَّمَهُ وَأَعْطَى الْمُعَلَّمَ أُجْرَتَهُ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ])، وَيَتَّخِذُ لَهُ الثِّيَابَ لِلْعِيدَيْنِ إِذَا كَانَ مَالُهُ وَاسِعًا، وَيُصْلِحُ لَهُ أَرْضَهُ بِالسَّمَادِ، وَيَطْنِي لَهُ الْمَاءَ) وَيَزْرَعُ لَهُ، وَيَنْظُرُ لَهُ مَا هُوَ أَوْفَرُ، فَإِنْ كَانَتِ الزِّرَاعَةُ أَوْفَرَ حَظًّا وَأَبْقَى لِلْأَصْلِ؛ زَرَعَ لَهُ، وَإِنْ كَانَتِ الْأُجْرَةُ أَسْلَمَ وَأَنْفَعَ؛ كَرَى ذَلِكَ لَهُ عَلَى النَّظَرِ وَالْمَصْلَحَةِ. وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَهَبَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، وَلَا يُعْطِي غَيْرَهُ، وَلَا يُطْعِمُ لِلْفُقَرَاءِ شَيْئًا غَيْرَ الْوَاجِبِ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ وَيُعْطِيهَا الْفُقَرَاءَ. وَإِنْ كَانَتْ لَهُ عَلَيْهِ أَجْرَةٌ أَخَذَهَا، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَلَا أَجْرَةَ لَهُ وَاحْتَاجَ، وَفِي مَالِ الْيَتِيمِ [سَعَةٌ]؛

(1) فِي النُّسَخِ الثَّلَاثِ: «بِمَصَالِحِهِ وَمَصَالِحٍ مَالِهِ».

(2) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ.

(3) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ. (4) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ.

(5) في النُّسَخِ الثَّلَاثِ: «الثَّمَرَةِ».

(6) فِي الْأَصْلِ: «فَمِثْلُهُ» والْعِبَارَةُ الْمُثْبَتَةُ هِيَ عِبَارَةُ النُّسَخِ الْأُخْرَى؛ لَأَنْهَا أَفْضَلُ لِتَجَنُّبِ التَّكْرَارِ. (7) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ.

(8) فِي الْأَصْلِ: «الْمَالَ وَالتَّصْحِيحُ مِنَ النَّسَخِ الثَّلَاثِ.

(9) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ.