القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٩(1)
(136)
بَابٌ فِي مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْبَيُوع
وَأَمَّا مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْبَيْعِ بِتَأْخِيرٍ بَعْضِهِ بِبَعْضِ وَجَائِزٌ بِالنَّقْدِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مَوْزُونٍ بِمَوْزُونِ مِنْ جَمِيعِ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَمْتِعَةِ، وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ مَوْزُونًا بِمَوْزُونٍ إِلَى أَجَلٍ مِنْهُ (2) أَوْ تَأْخِيرِ بِزِيَادَةٍ، وَجَائِزٌ ذَلِكَ بِالنَّقْدِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَعَ حَضْرَتِهِ وَالْمَعْرِفَةِ بِهِ. وَلَا يَجُوزُ مَا يَبَاعُ مِنَ الطَّعَامِ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْعُرُوضِ وَالْأَمْتِعَةِ عَدَدًا بِعَدَدٍ، وَلَا جُزَافًا بِجُزَافٍ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلَى أَجَلٍ وَلَا بِتَأْخِيرٍ بِزِيَادَةٍ وَجَائِزٌ إِذَا حَضَرَ ذَلِكَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ. وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا يُكَالُ بِمَا يُكَالُ مِنْ كُلِّ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ، وَلَا الْعُرُوضُ وَلَا الْأَمْتِعَةِ مِنَ الْمَكِيلِ بِالْمَكِيلِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلَى أَجَلٍ وَزِيَادَةٍ فِي الْبَيْعِ، وَجَائِزٌ ذَلِكَ كُلُّهُ يَدًا بِيَدِ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ. وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ بِمَا أَنْبَتَتْ مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مِنَ الْمَكِيلِ بِالْمَكِيلِ، وَالْمَوْزُونِ بِالْمَكِيلِ، وَلَا الْمَوْزُونِ بِالْمَوْزُونِ، وَلَا بِالْمَكِيلِ إِلَى أَجَلٍ وَزِيَادَةٍ
(1) فِي الْأَصْلِ هَذَا الْبَابُ تَكْمِلَةٌ لِبَابِ الْبَيْعِ، وَاخْتَرْنَا تَبْوِيبَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهُ الْأَفْضَلُ فِي
التفصيل. (2) «مِنْهُ» زِيَادَةٌ مِنْ د.