الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠1
ة
يصح
تكفر العمرة العمرة للكباير وهكذا الحج بقول شاهر معناه ان تاب من الصغاير أو من كباير بحكم ظاهر تلك فضايل جليلة القدر عالية الشان كبيرة الخطر وقيل ان الذنب بالمتاب يسقط والأعمال بالثواب وبعضهم يقول دون قي يکفرانه لذاك العبد وذاك في مذهب قومنا اتضح أما على مذهبنا فلا اذ مثل ذا جاء كثيراً في الأثر في جمعة لجمعة جاء الخبر ورمضان قد أتى لمثله وهكذا الصلاة أي في قوله تكفر الصلاة لـ لصلاة وهكذا جاء عن حينئذ كمثل ذا لا يُدرى معناه في القول الأحق الأحرى الا اذا كانت ذنوب تغفر بذاك لا بغيره فاعتبروا بعض الذنوب بالصلاة تغفر وبعضها بالصوم أيضاً تهدر وهكذا أما على الاطلاق … لا له اذ ذنبه قد أهملا معني أعنى بما كان له قبل غفر فالحج ماذا يغفرن فاعتبر لعبده وهو بنا ماشاء يفعل وهو الحق لا امتراء
الثقاة
١٬٠٠٦ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.