الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١قد
الاحرام
وحيث ان الله قد صان الحَرَم صيانة حافظة له الحُرَم لا يختلي خلاه بل لا تعضد أشجاره والقتل فيه أبعد ولو أوى اليه يوماً جاني لا يقتلن فيه عن الأعيان العلما لذاك لا يباح عند بغير إحرام نخوض الحَرَمَا ومالنا أن نستبيح مامنع إلهنا خلاف ما لنا شرع منع الله الدخول للحرم إلا باحرام له الكل التزم وهو من التعظيم في مكان يعرفه فطاحل الايمان وصفة الاحرام عند العلما معروفة لازمة من أحرما اذا أتى الميقات للاحرام يغتسلن ندئا بلا إلزام لكنه تطيب أبيحـ بالماء عطر يعدمن الريحا كما يقال الماء عطر الفقرا والمحرمون وصفهم كذا جرى تجردوا من زي كل الأغنيا والعظما بل ذاك زي الأصفيا وقيل بل يكفى الوضو ولا خفا ذلك في الاسلام أمر عرفا ويلبس ثوبين كانا غُسلا فذاك حال فضله قد عقلا كذا جديدان وهذا أكمل ان الجديد فضله لا يجهل وبعد الاغتسال ركعتين صلى كذا في سنة الأمين نفلاً وذاك جاء باستحباب دون وجوب لا ولا إيجاب وان يكن بعد فريضة وقع احرامه صح كذا الله شرع وبعد ما صلى ما صلى نوى الاحراما ملبي وساتر العورة يكفى قد ورد في الأثر المروي مع أهل الرشد وذاك كالازار عند العلما ليس المخيط يلبسن من أحرما كذلك النبي كان يفعل والحق متبوع متى ما ينقل والرفع بالاهلال في السنة قد رواه أهل العلم فيما قد
وذاك من شعائر الحج وقع
إلهه السلام
ورد
عن أحمد الذي لنا الدين شرع
-
?