الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧وبحديث الصعب في ذاك استدل اذ النبي لذاك جهراً ما قبل لو لم يصد من أجله ولا مِرَا أورد ذاك الأولياء البُصَرا أما الجراد لأخى الا حرام ليس اصطياده من الحرام لأن ذاك من صيود البحر وذاك للمحرم حل فادر وحكمة المنع لصيد البرقد درى بها كل فقيه مجتهد كي لا ترى من كان يوماً أحرما بالحج أو بالحج أو بعمرة ملتزما يشتغلن بالاصطياد فاعرف عن واجب الدين العلي الأشرف ومن يكن عبادة قد دخلا بغيرها في الدين لم يشتغلا صيود البحر أمرها انتفى فلا اشتغال أي بذاك فاعرفا لأنها بالبحر والبحر بعد عن منسك الحج وليس من فند لذلك الجراد قد أبيحا لنا اصطياده أتى صريحا روى لنا ذاك أبو هريرة في حجة عند نبي الأمة قد جعلوا اصطياد ذاك بالعصي وبالسياط في هدى ملخص قال لهم نبينا ذاك كلوا وصيد بحر ذاك فيما ينقل كذاك في المذهب هذا قد ورد وذاك أيضا في الصحيح المعتمد أما عموم النص في القرآن يمنع صيد البر في الايمان
أما
يقول صيد البر كله حرم مادمتم في حال احرام علم فعم ماصيد لأجلنا اعلما علما لأن ذاك صيد بر
لكن من خصصه بالسنة فان وقد عرفت ماروي في السنة محققا
خصصه بحجـ
علماء الأمة عن المختار أن يفرقا لحم الحمار لجميع الرفقا
وأمر فدل انه الحلال فافهما وحل ذاك للذى قد أحرما وأكلوا الطير الذي قد أهدي كأكلهم كأكلهم لحم الحمار عندي فالحرم قد عم لما صاد وما صيد لأجله كما تقدما كان اصطيادهم له عن طلب منا وهكذا ولو لم نطلب
07