كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨

مرية

لو كان عن اشارة لرغبة أو باعانة بـ بغير مر! وهكذا لو ناول السوط لمن رام اصطياده الجميع يمنعن ومن يشك انه صيد له أو لا فدع ذلك لن تقبله تورعاً عنه وان الورعا من ديننا الهادي لنا قد شرعا وما عدا ذلك حل فاعلما جميعه في قول قوم عُلَما واحتجم النبي وهو محرم من وجع أصابه لتعلموا والعين مهما رمدت فيجعل لها الدولى كذا يقول الكمل ويغسل المحرم رأسه ورد عن عدة ممن عليه يعتمد وغسل باقي الجسم جايز بلا شك كمثل الرأس عند الفضلا من احتلام كان والبعض وقف هنا وفي الغير يراه مختلف ويقتل المحرم للعوادي من السباع في حديث الهادي وهكذا الكلب العقور فاعلما وفأرة وعقرب عن وهكذا الحداة والغربان فقد أباح قتلها البرمان فالعاديات كلها لم يمنع من قتلها شرع النبي فاسمع

عُلَمَا

وما عدا أيضا على ماكانا من حيواننا حيواننا فع البيان وهل بشرط العدو فيما ذكرا ودونه فلا مقال شهرا فمن رأى الضر لهذا قيدا ولم يقتلن إلا لعادٍ قصدا ومن رأى الاطلاق لم يعتبر عدواً وتلك ضاربات الأنسي

الأثـ

فواسق في الخبر المروي عن نبينا الهادى الى خير سَنَن وقوله فواسق أي عاديه مثل تعدى الناس هذى جائيه فواسق تقتل في حل وفي كل حرام عن نبينا اعرف وكل مؤذ قتله به أمر نبينا في واردٍ من في كل حل هكذا وفى حرم رواه عنه العلما ذوو الهمم والذئب والنمر وهكذا الأسد بل هذه أضر بل هذي أشد أما غراب الزرع ليس يقتل ويقتل الأبقع فيما ينقل

-

??

-