كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٩

وهو غراب البين معهم أسود يفترس كذاك فيه يوجد ويقتل الأوزاغ ايضا مطلقا في الحل والحرام قول حققا لأنها تنفخ نار الجاير على نبينا الخليل الطاهر أما الذي كان يسمى صيدا لا يقتلن شرعاً فخذه قيدا وبيض أفراخ الطيور يعتبر صيداً فدع ذلك اذ كان حُجَر والشم للريحان ليس يمنـ وما كذاك فيه أيضا وسعوا كذاك بالسمن التداوى وكذا بالزيت حل يا أخي مثل ذا وادهنن بالزيت دون طبب اذ فيه ترخيص من الحبيب لا رفت ولا فسوق قد ورد في النص والجدال أيضا ان وجد والرفث الجماع عند العلما من فُرض الحج عليه حَرُما وذاك للاحرام مفسد متـ جاء به يوماً هنالك الفتى كان بحج أو بعمرة وقع أو بهم أو بهما جميع ذلك امتنع وفى المقدمات للجماع خلفهـ فجاء بالنزاع وذاك كالقبلة واللمس وما ضاهاهما جميعه قد حرما ان مقدم الأمور يحسب منها وحكمها له فالدم يلزمنه في الكل مالم يكن أنزل أي بالفعل فان يكن أنزل فالحج فسد لأنه مثل الجماع قد يعد وقيل بالفساد لو لم ينزل هو من التشديد عند الكمل كذاك في قواعد الاسلام وفى حواشي الوضع عن أعلام وقال في الايضاح مثله كما يعرفه فيه الرجال العلما يقول لا يعبث يعني المحرما بما تهي عنه لأمر لزما كذاك ليس يتلذذنا بنظ ة الخود لتعلمن كذاك لا يقبلن ولا يمس ما تحت توبها ومنع ان لمس فان أتى بذاك يلزم الدم يذبحه في مكة لتعلموا أما الفسوق فالمعاصي مطلقا فمن أتاها فالجزا تحققا

يوجب

09

-