كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٠

كذا الجدال منعه قد ثبتا من شرعنا اذ فيه نصاً قد أتى وهو المِرا فمن به جاء الى أن يغضبن أو يُعضين مبطلا عليه تكفير الجدال فاعلما أو كان بالمعروف لم يحرما يطعم مسكينا لكي يكفرا ذنب الجدال هكذا قد ذكرا والكشف للراس هنا الاحرام اي للرجال قالت الأعلام وكشف أوجه النسا إحرامها. بذاك فيها حكمت أعلامها وتترك النساء للقفاز اذ لم يكن قد جاء في الجواز وذاك شيء في اليدين يلبس يحشى بقطن في القديم يُلبس في الساعدين وله أزرار بها يشد قالت الأخيار وهكذا تترك للقلايد و مطلق الحروز عن أماجد وهكذا لبس اللآلي فاعلما وهكذا الجوهر عند العلما كذلك العقيق والخواتم يمنعها الفطاحل العيالم وكل مايشد أي على البدن فالمنع فيه عن عيالم السنن ورخصوا في الهيميان يجعل فيه له الانفاق نقد يحصل حفظاً لما له كذاك في الأثر عن علماء الحق ترخيص شهر وبعضهم أجاز للرجال أن يلبس المحرم للسروال ويلبس الخفين ان لم يجد نعلين أي من دون قطع مفسد قد جاء ذلك في حديث مسند عن ابن عباس الامام المهتدى وان في القطع لخفيه فساد مال وله الشرع منع أعني فساد المال منه يمنع شرع الهدى فيه نصوص ترفع كذاك في حاشية الوضع ورد عن علماء الحق أرباب الرشد وذا الذي به عطا يقول وأحمد وصحبه العدول أعنى عدول صحبه في مذهبه لا مذهب الصحب لذاك فانتبه وزعموا ان حديث القطع قد صحح نسخه بمنطوق ورد وانه اضاعة للمال كما عرفت ذاك في مقالي

يقـ

60

-