الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦١وصحبنا
عزه
والمال لا يضاع والشرع نهى عنه كذا قال أولاك الفقها ومالك والشافعي والعلمة جاءوا بنص قاطع من أسفل الكعبين يقطعان لحكمة معقولة المعاني وقرروا ان حديث البحر قد جاء باطلاق جلي اذ ورد فيحمل المطلق للمقيـ ــد قاعدة معروفة التقيد ثقة يقبلها فينا هداة الأمة
العلما
وان أتت زيادة من والقطع للخفين في ذاك الخبر زيادة عن ثقة فتعتبر ولا اضاعة لمال فاعلما فيما لأجل الدين عند بل في الذي عنه نهى الشرع العلى لا فى الذى الامر به صح اقبل بل يجب الاذعان للشرع ولا ضير بل اتّباعه دين علا والشم للريحان مكروه عرف لأنه تطيب كذا. وصف كرهه فيما يقال ابن عمر والبحر قد أجازه وهو نظر وهكذا يقال أيضان النظر في كل مرآة بترخيص شهر اما اذا ما غسل الطيب وقد بقى له لون جوازه ورد وبعضهم يرى زوال اللون في صحة ذاك الحكم أيضا فاعرف والخلف ان عطى لوجهه الرجل أو لحية في قول بعض قد بطل وقيل بل للحاجبين قد ورد ترخيصهم دونهما فيعتمد وقيل ان المنع ها هنا اشتهر يفهمه أهل الهدى من الخبر فلا تغطوا وجه محرم نقل وذا من الوجه يراه قد حصل والفم والأنف اذا ضر دعا يغطيان في مقال سُمِعا ولا جزا عليه ان هذا فعل كذاك في الآثار للقوم الأول وهو يدل ان احرام الرجل في رأسه لا وجهه وقد عقل ويحملن طعامه أيضا على هامته فذاك أمر حللا لأنه ليس لباساً يعتبر أعنى به الحمل على الرأس ظهر
ولابس الخفين عندما وجد نعلين هاهنا عليه قد ورد
61
—