الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٢نه جاء بما الشرع منع وقيل مطلقا عليه قد وقع ويستظل بالذي لا يلحق ترأسه وذاك مما ترأسه وذاك مما. حققوا
وليس للمحرم حلق الشعر مادام محرماً بمعنـ الخبر كذاك نتفه وللأظفار يترك قول جاء في الآثار تقليمها فيه دم والقمل لا يقتله أو فالجزا قد جعلا كذاك طرحه له المنع شمل الا اذا ضر دعاه فليزل وقطع ما ببدن قد اتصل كذلك الادماء منعه حصل في الشعرة المسكين قال العلما وهكذا وفى الثلاث فالدما في الظفر مسكين ومسكينان عندهم ان قطع الظفران وفى ثلاثة دم ولا خفـ خفا لأنه أعظم فيما عُرفا وحبة في قملة أو ثمره كذاك بدر العلما قد ذكره ومن جنى جنايتين فاعلما في الجنس فالتكفير فرد علما تلزم في اکثره كفاره واحدة تكفرن أوزاره والقمل مهما حطه في البدن من ثوبه كالعكس عند الفطن ليس به باس يقول العلما اذ ليس قتلاً ولا إلقا اعلما ومن يكن لغيره قد أدمى كنفسه في ذاك فادر الحكما فيتقي المحرم مهما أحرما سبعاً مضى بيانها مقدما وما من المخيط والطيب سبق والدهن للران فمنع ذاك حق والقص للظفر وصيد علما والأعظم الجماع عند العلما فهو مناف حكمة الحج التي قد سنها سنها الشرع لوعظ الأمة لأنما الملوك بالمملوك ألا تراه قال ليس يلبس عمامة ولا يجوز البرنس ولا القميص لا ولا السروال وهكذا أخفافه تزال وذاك فى الرجال لا النساء اذ جاز للنسا بلا امتراء وكل ما نهى الرجال عنه فانما النساء تلبسنـ
في الموقف المنسوك سو
62
-