كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٣

لكنها للزعفران تترك كالورس ان ذاك ليس يسلك زاد النقاب تتركه وما يغطي أصبعاً لا تنسكه

وبعضهـ

في الخفين والنعلين ما جاء واضحاً لذي عينين من أسفل الكعبين قيل فالدما من يكون لم يقطعهما من

ان

قطعهما شرط جواز اللبس في المذهب المشهور دون لبس وبالقياس تنزع الأطواق والشد والربط كذا الحزاق والسيف والقوس كذا الرماح فحملها قد قبل لا يُتاح نار الحماس والأنام يُزعج

لأن ذاك عندهم ان السلاح للحروب يحمل حين بدت نار الوغى تشتعل اما لدى الأمن فلا ومن حمل يزجره حاكمنا بما فعل اما اذا خاف عدوا حلاً ذاك له وطاب عندي حملا والأخذ للحذر به النص ورد فلتأخذوا الحذر وهيئوا العدد وكل ما كان بمعنى ذاكا فبالقياس ترکه هناکا

63