الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٤الميقات
كما
وحيث ان الكون لله العلي يفعل فيه ما يشا من عمل يشرع للناس حدود الدين وينصب الأعلام للتبيين ما شاء من الأمور يمنع يبيح دون ما نكير لا يُسأل الأله عما يفعل وليس تدعو للاله العلل يفعل ما يشا لغير علة كما يبيح ما يشا لحكمة يحد في الدين الحدود للورى لا يتعدون حدوداً قررا كمثل ما حدد في الصلاة ركوعها في ركعات تأتي وحدّد الزكاة في الأموال والصوم بالأيام والليالي وهكذا باقي الأمور فاعلما وذاك أمر عرفته العلما ذلك الميقات في الحج عُرِف أوجبه وليس فيه يختلف قد صح بالاجماع فكان أمراً قاطع النزاع
من
وجوبه
ـــــــرواة
فالحج من أركانه الميقات کا بذاك اتفق وقت ذاك المصطفى المختار لحكمة جاءت بها الآثار لأنه الباني لهذا الدين أوضحه بصادق التبيين لا يدخل الداخل ذلك الحرم بغير احرام هناك ملتزم وذاك كالتأديب للانام أدبهم ذو الفضل والانعـ والانعام يختلعون من جميع الاشيا مما يُميّزنهم في المحيـ حينئذ لهم أبيح الحَرَمُ يدخله العبد الكريم المحرم فهي مواقيت أحاط البارى بها حدود الحرم المختـ فذو حليفة وذات عرق وجحفة مع قرن في الحق يلملم ميقات أهل اليمن وذات عرق للعراق فافطن وعن أبي سفيان حبرنا الولى في ذات عرق للعراق الأكمل يلزم ان يحرم منه كل من من العراق قد أتى فليحرمن وباجتهاد عمر قد ثبتا ذلك في قول هنا قد أثبتا
المختار
-
64
-