الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٧بعض
وهكذا ان لم يحج فاعلما في عامه ذلك بعض ألزما وقيل بل ولو أتمها ولم يدخل عهد الحج فالهدي لزم أتمها في غير تلك الأشهر كذاك قد حكى في الأثر ثم يطوف كل وقت شاء حال تمتع كذاك جاء وذاك فيه يرغب الاخيار ويرتضيه القادة الأبرار حينئذ هذا يكون أفضلا مما مضى عند الكرام الفضلا ومن يسق للهدي لن يحلا الا اذا ما بلغ المحلا وجوزوا يحوّل الحج إلى عمرته عند الهداة النبلا وقيل ذاك خص بالصحابه وجاء ذا التخصيص بالغرابه
والأكثرون كرهوه فاعلما وجاء هذا عند قطب العلما وقيل كل من يكن للهدي لم يسق يصير عمرة قول علم حتى ولو أفرد في قول ورد والعكس فيه الخلف مع أهل الرشد وهكذا الأرداف فيه اختلفوا وقد حكى جميع ذاك السلف والمنع قول مالك وعن أبي حنيفة والشافعي العربي ومُحرم بالحج ثم قد مَنَع منه عدوّ طاف والسعي صنع كذاك ان يمنعه يوماً مرض حتى انقضى الحج وخوفاً يعرض طاف وبعده سعى ثم أحل وحج اي في قابل قول عقل فاعلما بذاك عند الأولياء العلما
وساق هديه وبر كذاك قال قطبنا في الذهب ومثله عن علماء المذهب وأفرد الحج النبي فانفرد بحكمه رواه كل مجتهد كذا أبو بكر الامام الأول وهكذا الفاروق قول ينقل وهكذا عثمان كل أفردا للحج فالافراد كان أأكدا وبعضهم روى القرآن في الوفا عن قطبنا يرويه عمن هديت للسنة قد قال عمر لفاعل ذلك جاء في الأثر عن جملة من صحب سيد الورى رواه في الآثار من له درى
سلفا
77