كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٨

حج

سمع

وعن أبي طلحة أيضا قد ورد أعني القران للنبي مستند وهكذا عن ابن عباس العلم للحج والعمرة طاف واغتنم ذلك بعد الحلق جاء في الوفا وجابر كذاك عنه عُرفا وعن علي طاف في القران قيل طوافين بلا نكران رواه عنه إبنه محمد وهكذا السعي مثنى يوجد وقال ان المصطفى قد فعلا ذلك هكذا لنا قد نقلا ونسبوه لابن مسعود الولي وهكذا الشعبي في نقل جلي والنخعي وأبي الشعشاء ونجل أسودٍ بلا امتراء وهكذا الثوري ثم الحسن سليل صالح سبيل بين وجاء أيضا مثله لابن عمـ اذ قارناً وفي الحال اعتمر فطاف سبعاً وسعى وقالا فعل النبي هكذا كمالا وذلك الطواف والسعي وقع حال قدومه لظاهر والواضح المشهور فالتعدد عندهم وذاك مما أكدوا يطوف للعمرة حين يقدم وهكذا يبقى هناك محرم حتى يطوف قيل يوم النحر أو بعده للحج أيضا فادر وهكذا ينسب للمختار نبينا يوجد في الآثار وعنه في القارن طاف واحدا للحج والعمرة جاء واردا ولا يُحل قبل ان يقضي ما يلزمه من حجه لتعلما حينئذ يحل عند الكل من الجميع في صحيح النقل وبعضهم يقول ان أفردت لا ضير فهذا أحسن قد عقلا وان قرنت حسن ذاك العمل وان تمتعت كذاك قد نقل ومثله للشافعي يذكر بل الأحب الفرد عنه يؤثر وبعده تمتع ولا وبعده القران عنه قد يختار للقران من أهل كوفة عن الأعيان

وبعضهـ

لكنن

نختار للتمتع

رسم

وقد مضى تفضيله فيما معى

—

78