الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٩لأنه
.
لا
ورخص المختار للقارن لا يطوف إلا واحداً فاحتفلا وهكذا السعي الى ان يكملا اعمال حجة صحيحاً نقلا ان أحرمت بالحج والحيض هجم تفعله وكل أمر ملتزم الا الطواف لا تطوف فاعلما والسعي مثله عليها حرما للطواف يتبع ينفردن عنه بحكم نزلا لكنها تخرج للحل متى تطهر عند العلماء الفضلا هناك تحرمن بالعمرة وهي مكان تلك دون مرية كذاك عن عايشة الصدّيقة وانها صاحبة القضية تنقض رأسها وثم تمتشط وتترك العمرة دون ما شطط ثم تهل عندهم بالحج لا تعطل الحج لما قد حصلا والدين يسر فاقبلوا يسر الولي ويسروا على الورى في العمل ولستم يوماً معسرينا
ومن
فق
بعـ شتم ميسرين لازال يسر الله ذي الجلال يعمنا قطعا بكل حال ودخلت في الحج عمرة الى يوم القيام في حديث نقلا وعمر يمنع للتمتع لمقصد عال صحيح المنزع كي لا يظلوا بالنساء فاعلما معرسين مهملين الألزما تحت الأراك متلذذين بهن عن قصد الهدى لاهينا ثم يروحون لحجهم ترى رءوسهم تقطر نصاً ذكرا لذاك منه المنع منه المنع معهم صدرا لا أنها ممنوعة دون امترا وفي حديث جابر الأنصاري وجه الجواز ظاهر المنار وانهم بالحج قد أهلوا أي أفردوه وهو نعم الفعل ومن أتوا مكة بعد أربع اي من ليالي الحج ياذا فاسمع طافوا وبعد السعي أمره صدر أن يجعلوه عمرة نص شهر وان يحلوا للنسا كذا ورد وكره البعض لذا حين اجتهد يقول ليس بيننا في النظر عن عرفات غير فانظر
79
-