كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٠

فيه المذاكير منياً ينكـ

فتخر جن لها بحال تقط فنخرجر نکر فقال خير الخلق ما به قطع تلك العلالات بنص قد رفع (انى أبركم واني أصدق) فيما أقول دايماً وأنطق

لعامنا هذا فقط

لولا رأيتني أسوق الهدي لا أبقى على الاحرام نصا قبلا لولاه أحللت سأل وبعضهم ذا نزل فقال لا بل ذاك أمر أبدي أي غير مقصود بعام مفرد وفيه فسخ الحج للعمرة صح في أشهر الحج ببرهان وضح وكانت الناس بعهد الجهل لا يرون ذاك هاهنا فاحتفلا

وهل هم قد أحرموا بالحج في أول أمرهم فقط فاعرف

وبعده لعمرة زادوا كما يفهمه بعض الهداة العلما وهو احتمال لم يكن بعيدا وليس دونه پري سديدا أولا فما الطواف والسعي هنا للحج في حال القدوم · فافطنا حتى يقول المصطفى هنا اجعلوا حجكم أي عمرة فاحتفلوا وذاك بعد ما سعوا وطافوا وهو الذي يحكي لنا الاسلاف وغير من كان له هدي أمر له النبي أن يُحل في خبر وقد أحل الناس الا من أتى هدياً على إحرامه قد ثبتا وفي حديث راجعوه فغضب حين رأى خلاف ما كان أحب قال اجعلوا حجكم اعتمارا وذاك بعدما قضوا أوطارا فشدد الهادى الأمين التكرا عليهم حين رأوا مالم يرى في عدة من الأحاديث الغرر يرفعها أهل العلوم في الأثر والفسخ للحج الى العمرة صح مؤبداً حسب الدليل المتضح وهو الذي عليه أهل المذهب من صحبنا القوم الهداة النجب وفي حديث لفتى هلال كذاك عند قادة الرجال ساق هدياً لم يصح فسخ له فاعرفه شرطاً متضح حتى ولو بعمرة قد أحرما وساق هدياً فعله قد لزما

لكنه

من

80

-