كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٣

وعن قتادة كذاك والحسن ان الدما في ترك ذاك تلزمن وقيل بل تطوع وقد نقل عن أنس بن مالك من الأول وابن الزبير وابن سيرين العلم وغيره من كل فاضل علم هذي هي الأركان للحج على ماصح فيها من مقال النبلا ولا خلاف قيل في الاحرام وفى الوقوف صح عن أعلام ذلك بالاجماع أمر وجبا كما حكاه العلماء النجبا بل الخلاف في الطواف قد ورد وهكذا في السعي دون مافند فاعتمد الحق الذي قد ثبتا في المذهب الحق تراه قد أتى وما عليه الصحب فهو الأصلح وهو على التحقيق عندى الأرجح أدلة لا تدف ليس لتقليد هناك يرفع لأنما مذهبنا قد انبنى قطعاً على التقييد شرعاً فافطنا لسنا الى التقليد يوماً نعتمد بل الدليل في الأمور المعتمد خلاف قومنا وقد تقلدوا تلك التقاليد عليها واعتمدوا لو ظهر الحق لهم لم يتبعوا الا مقال أصلهم فلتسمعوا وهو خلاف الحق في الاسلام كما عليه عمدة الأعلام نسألك اللهم رشداً وهدى وعون من فيك تراه اجتهدا

ذلك عن

-

83 -