كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٤

من

طواف العمرة

وحيث أن من يكن قد اقتصر يوماً على العمرة عن قصد ظهر يلزمه ما يلزمن في الحج من الأمور البينات النهج الطواف بعده فلتعلما ذلك الاحرام عند العلما ثم الطواف فهو سعي فهو سعي يلزم من حج بيت الله فيما نعلم يطوف بالبيت الحرام سبعـ يذكر فيها ربه ويسعى يرمل في ثلاثة ويمشين فى الباقى هكذا روى ذوو الفطن وابدأ متى تطوف من ذاك الحجر واختم حياله طوافك الأبر كذاك عن نبينا قد وردا مصححاً مع الربيع مسندا ولا يجوز أن تطوف عاريا ومن يطف كذاك طاف عاصيا والمشركون ابتدعوا ذلك في طوافهم حسب هواهم اعرف وذاك قبل الفيل فيما قيلا أو بعده في قولهم قليلا فكل من يقدم من غيرهم يطوف عار هكذا عندهم أو أنهم يعطونه ثيابهم يطوف فيها ذاهباً ذهابهم وان يكن خالفهم فطاف في ثيابه يتركها كالمدنف يهجرها لم ينتفع بها على زعمهم لا يعبدون في ثياب قذره من الذنوب زعموها معذره وهكذا تفاءلوا بذا إلى تجر يدهم من الذنوب يوم فأبطل الاسلام ذاك الزعما وكشف المخفي والمعمى المختار كما روواه القادة الأبرار

بذا عليا بعث المختار

الفاسد فيما نقلا

لا

ان لا يطوف فيكم العريا فان رده الايمان وهكذا الجنة ليس تدخل نفس من الايمان خابت ينقل

كذاك لا يجتمعن مُسلم

ومن

له

مُسلم ومشرك في الحج نص نعلم

فانه عهد

يتم

قطعاً الى مدته ويلتزم

الا اذا بنفسه قد نقضه فعند ذاك حقه ان نرفضه

??