كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٥

وصحبه لِمَا عنا

وقد أتى خلافهم في الرمل هل هو واجب على شرع تلي أم جايز ولم يكن بسنة من شاء فليرمل على رواية ومن يشا الترك فذاك واسع رواه من زانت به المجامع وما لنا عن عُمر وللرمل كنا رأينا المشركين ترتمل والآن قد أهلكهم إلهنا لكنـ قد جاء عن نبينا فلا نحب تركه لهذا ولو وجدنا غيره ملاذا والمصطفى يأمرهم أن يرملوا تحلُّداً لا غير فيما ينقل لأن المشركين قالوا وَهَنَا محمد فانما الحمى أصابت منهم فأرمل المختار كسراً لهم وشأنه الاظهار للتجلّد بسالة تعرف في محمد وهكذا الاحرار أبطال العلى يرتكبون في المعالي المعضلا فيكبحون لمعرات السفل ويظهرون ما يزيل للعلل لذلك المختار قبل أرملا كما لنا الربيع هذا نقلا ثلاثة الأشواط يرملن في الباقي يمشينا ان يرملوا الجميعا فيرهب الخصم وقد أُريعا كذَّب من يقول ليس يجوز تركها المعلول ونجل عباس بهذا قايل وفضله سارت به القبايل قد فعلوه قوة وللجلد وحينما زال الذي قيل يرد بذا يقول أكثر الأصحاب عن ابن عباس الفتى الأواب وأنت تدري انهم قد حملوا دينهم منه وعنه نقلوا وان يكونوا أخذوا عن غيره فالاكثر المأخوذ عنه فادره وبعض صحبنا يقول سنه وذاك كُل قال فاعلمنه وقومنا عليه أيضا عوّلوا لأنه السنة معهم تنقل قالوا بأن المصطفى قد رَمَلا في حجة الوداع والشرك انجلى وليس من خوف ولا إرهاب في حجة الوداع في ذا الباب

رفقاً

بهم

وبعضهم

لكنـ

-