كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٦

لكنهم في نفس ذاك اختلفوا على مذاهب لديهم تعرف فقال صحب الشافعي لا يستحب في غير واحد وذاك المستحب أي في طواف واحد فقط وان في غيره يحط بدا أو عمرة تُوَافِى

ج

وانه يكون في طواف وان يطف في غير ذا لا يشرع عليه فيه رَمَل يستتبع وليس في كل طواف وقعا عندهم الارسال قول رفعا لكنه في واحد يكون من الطوافات التي تكون سعي وذاك شرطه عندهم فيه وذاك ضبطه أراد سعياً أو هصه

من بعدها

وبطواف للقدوم خصصه أراد سعياً بعده أو لم يرد وهو مقال لهم نصاً وُجد لكنه في عمـ في عمرة محتم محتم لأنها على طواف يعلم أعنى طوافاً واحداً للعمرة فقط في مذهب أهل السنة مثل طواف الحج عند العلما أعنى طواف عمرة ليعلما وعلة الارمال حين تنتف فان حكمها يكون منتفي لأنه مرتب على سبب فان يزل فالحكم أيضاً قد ذهب قاعدة عن الأصوليين لا يجهلها إلا الرجال الجهلا الذي عليه أهل المذهب كمثل ما قدَّمته فلتع ممن يقول سنة مؤبده باقية على الورى مؤكده من قال ان المصطفى قد رملا فذاك صادق لما قد نقلا ومن يقل لذاك سر قد كذب كذاك للأشياخ جاء في الكتب وما رووه عن إمامنا عمر نفعله وليس عنه من مفر قد كان خير الخلق ذاك يفعل فنحن ما يفعله لا تهمل ليس بشيء مع رجال المذهب لما هناك من دليل موجب ليس كما يقول ذاك الترمذي من انه المعمول معهم يقوله ذاك الفقيه الشافعي تاركه أسا بدون مانع

وهو

جب

كالذي

86

-