كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٧

بل قولنا السنة ترك الرمل وهو الذي عليه فصل العمل والقائلون بثبوته متى أهمل في الأول اي لم يثبتا ان لم يكونوا أرملوا في أول أشواطهم ففي الأخير أبطل يطل في الأربعة الأشواط أعنى الأخيرات لذا المناط وقيل مَن مِن مكة قد أحرما لارمل عليه قول عُلما وللطواف يتوضا المصطفى وقال كالصلاة هذا فاعرفا لكنكم هنا تكلّمون فالخير قولوا حين تنطقونا وفى الطواف الذكر فضله جلل جاءت به الأخبار عن خير الرسل ويترك الكلام الدنيوي لا يؤتى به هنا له فاحتفلا حتى الذي يسأل عن علم نرى ليس يجابها هنا بل يهجرا ان المقالات لها فى النظـ مقامات ولم يستنكر وللمريض ان يطوف راكبا خلف الورى لا يؤذين صاحبا قد ذكروا ذلك من فعل النبي قد طاف راكباً أتى في الكتب ودون غدر لا يطوف أحد لو أنه الأمير فيما يوجد وان يكن عذر فلا منع اعلما ودون عذر ليس منعاً حتما لكنه المكروه قيل في الأثر قد أوردوه حجة من النظر لأنه لا تؤمن الرواحل من ان تروث قالت الأفاضل وذاك ليس يرتضى هنا اعلما فنزه المسجد واترك ماوما

أما النبي شخص من بين الورى بعدة من. من. الأمور فانظرا

ليس تروث ما عليها يركب مادام راكباً حكته النجب لذاك طاف راكباً ولا خفا مزية نعرفها للمصطفى وهكذا لكي يراه الناس في طوافهم للأخذ عنه فاعرف

-

87