الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٥وقيل لاباس بها ولو دخل ان كان حفظها هناك قد حصل لكنها للحيوان تكره فقد
سوا قرآنكم ونزهوا
وهكذا من لا يصلي تمنع منه لانه فتى مضيـ
وهكذا تارك غسل قد
وجب عليه نحو كونه يوما جنب
الفقها
وهكذا لحايض أو نفسا وبعضهم أجازها لكن أسا ومالك أجازها ان خرزت وتركها اختار كذا عنه ثبت وحمل محدث كذاك كَرها فيما عرفناه عموم لكن اجاز النووى ان تكن قد حذرت وذلك ترخيص حسن واختلفوا في أكلها فقد منع بعضهم وبعضهم قال يسع وشربها من غير محو فافهم محرم عند الامام الاعظم أعنى به القطب الامام العلما ومن له أقر كل العلما والشرب جايز لمحو ماكتب كذا اليه القطب ايضا قد ذهب وأبردوا الحمى بماء بارد وذاك فى الصيف بنص وارد لأنها قد صح من جهنم تدب في الجسم كسم الأرقم والخلف فى ابرادها بالماء في الكم والكيف بلا امتراء وفي الزمان والمزاج المختلف وفى الغذا وعادة كما عرف والسن والطباع والقوى وما تحمله البنية مما فاكفئوا علي من سبع قرب رواه بعض عن نبينا الأحب وجاء فليرش ماء باردا ثلاث ليلات حديثا واردا وذاك مخصوص بأوقات السحر كما رووا ذلك نصا في الخبر وقد أتى يستنقعن في نهر وذلك النهر يكون يجرى لحكمة قد علم الرسول بها هناك هكذا منقول والكي جايز وقطع العرق يجوز عن سيد كل الخلق قد اكتوى وقد كوى وقد أمر بالكي حسبما روى لنا الخبر
علما
-
-