الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٠هنا متى
ما عادا
والأبد لاني وهو من أصحابنا قال يعيد سعيه شرعاً هنا ان كان قد قصر في التهرول فذاك عندهم بلا تبدل أو كان لم يقصرن أعادا ولا دم وان يكن في اكثر الساعات لم يسع فالدما هناك تأتى اذا أحل هكذا أو فليعد هناك ما عليه في القول الأسد وان يكن قد ترك الأقلا أعاد قبل ان يكون حلا لكن بعد الحل ما عليه إعادة اي تلزمن فيه أما المريض فطوافه على راحلة يجزيه فيما نقلا وفي حديث قد رُوي عن سلمة في نفس هذا الحكم حين شكت الى النبي وجعا في حجة الوداع قول رفعا وذاك في طوافها الوداعي كما مضى في حجة الوداع طوفي وراء الناس قال المصطفى وذاك بالبعاد أمر عرفا ان تبعدا أعنى النسا عن الرجال فابعدا وذاك في الطواف لا في غيره وغيره كمثله في ضيره ثم اذا طافت مع الناس على راحلة آذتهم فلتعـ والخلف هل يجوز للصحيح ذلك لا منع على الرجيح وقد عرفته جلياً قد سبق منتظماً فيما خلا والكل حق وقيل بالمنع وما فيه ورد مُؤوّل على بيان لم يُرد بأنه طاف لكي يراه كل الحجيج وهو ما أولاه وقيل بل طاف لعذر حصلا والعذر قد ما قد حظلا يبيح فانه خلاف ذلكا عني)
لأن
سنته من
لكن قوله (خذوا المناسكا
عن
لا
والبدء بالصفا كما تقدما أولى لما أحمد قد علما والخلف ما الأفضل أيضا منهما على مقال ذكروه فيهما والسعي مابين الصفا والمروة وجوبه الأصح مع ورده بعض وقد تقدما تحقيقه وان
أئمتى
ه تحتما
-
100
-